[ من أسلم وتحته أختان ]
المثال التاسع والثلاثون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فيمن أن يخير في إمساك من شاء منهما وترك الأخرى ، بأنه خلاف الأصول ، وقالوا : قياس الأصول يقتضي أنه إن نكح واحدة ، بعد واحدة فنكاح الثانية هو المردود ، ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير ، وإن نكحهما معا فنكاحهما باطل ، ولا تخيير ، وكذلك حديث من أسلم على عشر نسوة ، وربما أولوا التخيير بتخييره في ابتداء العقد على من شاء من المنكوحات . أسلم وتحته أختان
ولفظ الحديث يأبى هذا التأويل أشد الإباء ; فإنه قال : { } رواه أمسك أربعا وفارق سائرهن عن معمر الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم فذكره .
قال : هكذا روى مسلم هذا الحديث معمر بالبصرة ، فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا له بالصحة أو قال : صار الحديث صحيحا وإلا فالإرسال أولى .
قال : فوجدنا البيهقي سفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن محمد المحاربي - وثلاثتهم وعيسى بن يونس كوفيون - حدثوا به عن متصلا ، وهكذا روي عن معمر وهو يماني وعن يحيى بن أبي كثير الفضل بن موسى وهو خراساني عن متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فصح الحديث بذلك . وقد روي عن معمر عن أيوب السختياني نافع وسالم عن متصلا . ابن عمر
قال أبو علي الحافظ : تفرد به سوار بن محيشر عن أيوب ، وسوار بصري ثقة ، قال : رواة هذا الحديث كلهم ثقات تقوم الحجة بروايتهم الحاكم
. وقد روى أبو داود عن فيروز الديلمي قال : { } . قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، قال : طلق أيتهما شئت
فهذان الحديثان هما الأصول التي نرد ما خالفها من القياس ، أما أن نقعد قاعدا ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعد فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد ، وهذه القاعدة معلومة البطلان من الدين ; فإن لم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقعت وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح أم لم تصادفها فتبطل ، وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج ; فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته [ ص: 253 ] أقرهما . أنكحة الكفار
ولو كان في الجاهلي قد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك ، وإن لم يكن الآن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه كما لو ; فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما خالفه فلا يلتفت إليه ، والله الموفق . أسلم وتحته ذات رحم محرم أو أختان أو أكثر من أربع