الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ صلاة النساء جماعة ] : المثال الخامس والخمسون : رد السنة الصحيحة المحكمة في استحباب صلاة النساء جماعة لا منفردات ، كما في المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها ، وجعل لها مؤذنا كان يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها } قال عبد الرحمن : فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا ; وقال الوليد بن جميع : حدثتني جدتي عن أم ورقة { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ، أو أذن لها ، أن تؤم أهل دارها ، وكانت قد قرأت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } وقال الإمام أحمد : ثنا وكيع ثنا سفيان عن ميسرة أبي حازم عن رائطة الحنفية أن عائشة أمت نسوة في المكتوبة ، فأمتهن بينهن وسطا ، تابعه ليث عن عطاء عن عائشة ، وروى الشافعي عن أم سلمة أنها أمت نساء فقامت وسطهن ، ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم : { تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } لكفى .

وروى البيهقي من حديث يحيى بن يحيى أنا ابن لهيعة عن الوليد بن أبي الوليد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا خير في جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة } والاعتماد على ما تقدم ، فردت هذه السنن بالمتشابه من قوله صلى الله عليه وسلم : { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } وهذا إنما

[ ورد ] في الولاية والإمامة العظمى والقضاء ، وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا . ومن العجب أن من خالف هذه السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين ، فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم يفلح أخواتها من النساء إذا أمتهن ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية