الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ ص: 235 ] فصل ومن الحيل الباطلة المحرمة

إذا أراد أن يحابي وارثه في مرضه أن يبيع أجنبيا شفيعه وارثه شقصا بدون ثمنه ، ليأخذه وارثه بالشفعة .

فمتى قصد ذلك حرمت المحاباة المذكورة ، وكان للورثة إبطالها إذا كانت حيلة على محاباة الوارث ، وهذا كما يبطل الإقرار له ; لأنه قد يتخذ حيلة لتخصيصه .

وقال أصحابنا : له الأخذ بالشفعة ، وهذا لا يستقيم على أصول المذهب ، إلا إذا لم يكن حيلة ، فأما إذا كان حيلة فأصول المذهب تقتضي ما ذكرناه ، ومن اعتبر سد الذرائع فأصله يقتضي عدم الأخذ بها وإن لم يقصد الحيلة ، فإن قصد التحيل امتنع الأخذ لذلك ، وإن لم يقصده امتنع سدا للذريعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية