[ ص: 235 ] فصل ومن الحيل الباطلة المحرمة
إذا أن يبيع أجنبيا شفيعه وارثه شقصا بدون ثمنه ، ليأخذه وارثه بالشفعة . أراد أن يحابي وارثه في مرضه
فمتى قصد ذلك حرمت المحاباة المذكورة ، وكان للورثة إبطالها إذا كانت حيلة على محاباة الوارث ، وهذا كما يبطل الإقرار له ; لأنه قد يتخذ حيلة لتخصيصه .
وقال أصحابنا : له الأخذ بالشفعة ، وهذا لا يستقيم على أصول المذهب ، إلا إذا لم يكن حيلة ، فأما إذا كان حيلة فأصول المذهب تقتضي ما ذكرناه ، ومن اعتبر سد الذرائع فأصله يقتضي عدم الأخذ بها وإن لم يقصد الحيلة ، فإن قصد التحيل امتنع الأخذ لذلك ، وإن لم يقصده امتنع سدا للذريعة .