الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فصل :

[ إبطال حيلة لإسقاط أرش الجنايات ] : ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا أوضح رأسه في موضعين وجب عليه عشرة أبعرة من الإبل ، فإذا أراد جعلها خمسة فليوضحه ثالثة تخرق ما بينهما .

وهذه الحيلة مع أنها محرمة فإنهما لا تسقط ما وجب عليه ، فإن العشر لا يجب عليه إلا بالاندمال ، فإذا فعل ذلك بعد الاندمال فهي موضحة ثالثة ، وعليه ديتها ، فإن كان قبل الاندمال ولم يستقر أرش الموضحتين الأوليين حتى صار الكل واحدة من جان واحد فهو كما لو سرت الجناية حتى خرقت ما بينهما فإنها تصير واحدة .

وهكذا لو قطع أصبعا بعد أصبع من امرأة حتى قطع أربعا ; فإنه يجب عشرون ، ولو اقتصر على الثلاث وجب ثلاثون ، وهذا بخلاف ما لو قطع الرابعة بعد الاندمال ; فإنه يجب فيها عشرة ، كما لو تعدد الجاني فإنه يجب على كل واحد أرش جنايته قبل الاندمال وبعده ، وكذلك لو قطع أطراف رجل وجب عليه ديات ، فإن اندملت ثم قتله بعد ذلك فعليه مع تلك الديات دية النفس ، ولو قتله قبل الاندمال فدية واحدة ، كما لو قطعه عضوا عضوا حتى مات .

التالي السابق


الخدمات العلمية