الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ ص: 236 ] فصل :

[ إبطال حيل لإسقاط حد السرقة ] : ومن الحيل الباطلة الحيل التي فتحت للسراق واللصوص التي لو صحت لم تقطع يد سارق أبدا ، ولعم الفساد ، وتتابع السراق في السرقة .

فمنها : أن ينقب أحدهما السطح ولا يدخل ، ثم يدخل عبده أو شريكه فيخرج المتاع من السطح .

ومنها : أن ينزل أحدهما من السطح ، فيفتح الباب من داخل ، ويدخل الآخر فيخرج المتاع .

ومنها : أن يدعي أنه ملكه ، وأن رب البيت عبده ، فبمجرد ما يدعي ذلك يسقط عنه القطع ، ولو كان رب البيت معروف النسب ، والناس تعرف أن المال ماله ، وأبلغ من هذا أنه لو ادعى العبد السارق أن المسروق لسيده وكذبه السيد ، قالوا : فلا قطع عليه ، بل يسقط عنه القطع بهذه الدعوى .

ومنها : أن يبلع الجوهرة أو الدنانير ويخرج بها .

ومنها : أن يغير هيئة المسروق بالحرز ثم يخرج به .

ومنها : أن يدعي أن رب الدار أدخله داره ، وفتح له باب داره ، فيسقط عنه القطع وإن كذبه ، إلى أمثال ذلك من الأقوال التي حقيقتها أنه لا يجب القطع على سارق ألبتة .

وكل هذه حيل باطلة لا تسقط القطع ، ولا تثير أدنى شبهة ، ومحال أن تأتي شريعة بإسقاط عقوبة هذه الجريمة بها ، بل ولا سياسة عادلة ; فإن الشرائع مبنية على مصالح العباد ، وفي هذه الحيل أعظم الفساد ، ولو أن ملكا من الملوك وضع عقوبة على جريمة من الجرائم لمصلحة رعيته ، ثم أسقطها بأمثال هذه الحيل عد متلاعبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية