فصل :
[ إبطال ] : ومن الحيل الباطلة الحيلة التي تتضمن إسقاط حد الزنا بالكلية ، وترفع هذه الشريعة من الأرض ، بأن حيلة لإسقاط حد الزنا ; فلا يجب عليه الحد . [ ص: 237 ] يستأجر المرأة لتطوي له ثيابه ، أو تحول له متاعا من جانب الدار إلى جانب آخر ، أو يستأجرها لنفس الزنا ، ثم يزني بها
وأعظم من هذا كله أنه إذا فليعقد عليها عقد النكاح بشهادة فاسقين ، ثم يطؤها ولا حد عليه . أراد أن يزني بأمه أو أخته أو ابنته أو خالته أو عمته ولا يجب عليه الحد
وأعظم من ذلك أن فليرتد ثم يسلم فإنه إذا زنى بعد ذلك فلا حد عليه أبدا حتى يستأنف نكاحا أو وطئا جديدا . الرجل المحصن إذا أراد أن يزني ولا يحد
وأعظم من هذا كله أنه إذا فليقتلها ، فإذا فعل ذلك سقط عنه الحد ، وإذا زنى بأمه وخاف من إقامة الحد عليه فليصدقهم . شهد عليه الشهود بالزنا ولم يمكنه القدح فيهم
فإذا صدقهم سقط عنه الحد .
ولا يخفى أمر هذه الحيل ونسبتها إلى دين الإسلام ، وهل هي نسبة موافقة أو هي نسبة مناقضة ؟ .