[ ] : المثال الثلاثون : اختلف الناس في العارية : هل توجب الضمان إذا لم يفرط المستعير ؟ على أربعة أقوال : الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول به
أحدها : يوجب الضمان مطلقا ، وهو قول الشافعي في المشهور عنه . وأحمد
الثاني : لا يوجب الضمان ، ويد المستعير يد أمانة ، وهو قول . أبي حنيفة
الثالث : أنه إن لم يضمن ، وإن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق وأخذ السيل وموت الحيوان وخراب الدار ضمن ، وهو قول كان بأمر لا يطلع عليه كدعوى سرقة الجوهرة والمنديل والسكين ونحو ذلك . مالك
الرابع : أنه إن شرط نفي ضمانها لم يضمن ، وإن أطلق ضمن ، [ ص: 281 ] وهذا إحدى الروايتين عن والقول بعدم الضمان قوي متجه ، وإن كنا لا نقبل قوله في دعوى التلف ; لأنه ليس بأمينه ، لكن إذا صدقه المالك في التلف بأمر لا ينسب فيه إلى تفريط فعدم التضمين أقوى . أحمد
فالحيلة في سقوط الضمان أن يشترط نفيه ، فإن خاف أن لا يفي له بالشرط فله حيلة أخرى وهي أن يشهد عليه أنه متى ادعى عليه بسبب هذه العين ما يوجب الضمان فدعواك باطلة . فإن لم تصعد معه هذه الحيلة أو خاف من ورثته بعده الدعوى فله حيلة ثالثة ، وهي أن يستأجر العين منه بأقل شيء للمدة التي يريد الانتفاع بها ، أو يستأجرها منه بأجرة مثلها ويشهد عليه أنه قبض الأجرة أو أبرأه منها ، فإن تلفت بعد ذلك لم يضمنها ، وليست هذه الحيلة مما تحلل حراما أو تحرم حلالا