[ ] حيلة في التخلص من المطالبة بدين كان أداه
المثال الرابع والأربعون : إذا كان له عليه حق وقد أبرأه منه ولا بينة له بالإبراء ثم عاد فادعاه ; فإن قال : " قد أبرأني منه " لم يكن مقرا به كما لو قال : " كان له علي وقضيته " وعلى القول الآخر يكون مقرا به مدعيا للإبراء ; فيكلف البينة ; فالحيلة على التخلص أن يقول : قد أبرأتني من هذه الدعوى ; فإذا قال ذلك لم يكن مقرا بالمدعى به ; فإذا سأل إحلاف خصمه أنه لم يبرئه من الدعوى ملك ذلك ; فإن لم يحلف صرفهما الحاكم ، وإن حلف طولب بالجواب ، ولا يسمع منه بعد ذلك أنه أبرأه من الدعوى فإن قال : " أبرأتني من الحق " ففيه الخلاف المذكور ، وإن قال : " لا شيء عندي " اكتفى منه بهذا الجواب عند [ ص: 288 ] الجمهور ; فإن طالبه الحاكم بالجواب على وفق الدعوى فالحيلة أن يجيب ويوري كما تقدم .