مسألة [ ] ولا يضره كونه مما تعم به البلوى خلافا لأكثر الحنفية ، رد الحديث بكونه مما تعم البلوى به وأبي عبد الله البصري . حكاه صاحب " الواضح " ، ولابن خويز الخارجي حكاه الباجي ، ونقله صاحب " الكبريت الأحمر " عن ابن سريج ، وبنى الحنفية على هذا رد خبر الواحد في نقض الوضوء بمس الذكر ، والجهر بالبسملة ، ورفع اليدين عند الهوي إلى الركوع والرفع منه ، [ ص: 258 ] وإيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام ، والإفراد في الإقامة ، وغير ذلك ، فإنه مما تعم به البلوى ، فحقه الاشتهار . وقال الكرخي : كل شرط لا تتم صلاته إلا به يجب نقله ، كالقبلة التي ظهر نقلها نقل الصلاة ، وما يعرض للصلاة أحيانا ، فنقله لا يجب أن يكون شائعا . قال في تعليقه : ومعنى قولنا : تعم به البلوى : أن كل أحد يحتاج إلى معرفته ، وقال صاحب الواضح " : معناه أن يكون مشتركا غير خاص . الشيخ أبو حامد الإسفراييني
[ تحقيق إلكيا الطبري للمسألة ] قال إلكيا الطبري : والحق في هذه المسألة أن الأخبار على قسمين : أحدهما : يلزم الكافة علمه ، فذلك يجب ظهوره لا محالة . والثاني : ما يلزم أفراد الناس من العلماء العلم به دون العامة ، والعامة كلفوا العمل به دون العلم ، أو لم يكلفوا بأسرهم العمل به ، نحو ما يرجع العوام فيه إلى العلماء من الحوادث في إقامة الحد وغيره . فيجوز أن تعم به البلوى ، ولكن العامي فيه مأمور بالرجوع إلى العالم ، وإذا ظهر للعالم لم يجب نقله إليه ، وأما إذا كان الخبر عن شيء اشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكرات ، كالجهر بالبسملة ، وكان الناقل منفردا ففيه خلاف ، والأكثرون [ ص: 259 ] على رده ، ولأجله قالوا : إنه عليه السلام كان يجهر مرة ، ويخافت أخرى ، وهذا مردود ; لأن هذا الوجه لم ينقل أصلا ، وقد يقال : لعل ذلك لم يكن من عظام العزائم ، وأمهات المهمات من حيث الجواز ، فقل الاعتناء به .