مسألة [ ] ولا يضر كونه في الحدود والكفارات عند الجمهور ، ومنهم رد الحديث إذا كان في الحدود والكفارات ، أبو يوسف من الحنفية ، واختاره وأبو بكر الرازي الجصاص . قال عبد الجبار : وهو آخر قولي أبي عبد الله البصري ، وخالف من الحنفية ، فلم يقبله ; لأنه يسقط بالشبهة ، ويحتمل أن راويه كذب أو سها أو أخطأ ، فكان ذلك شبهة في درء الحد ، وهذا يشكل بإثبات الحد بشهادة الشاهدين ، وقول المفتي . الكرخي