[ ص: 466 ] الشرط ] السابع ، وفي كونه إجماعا وجهان . [ الشرط ] الثامن إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم ، أو استباحة فرج ، كان إجماعا ، وإلا فهو حجة ، وإلا فلا واختاره إن كان الساكتون أقل كان إجماعا الرازي ، وحكاه شمس الأئمة السرخسي عن ، وهو غريب لا يعرفه أصحابه . الشافعي