، وإلا فلا ، وقال [ الشرط ] التاسع إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا الماوردي في الحاوي " ، والروياني في البحر " : إن كان في غير عصر الصحابة ، فلا يكون انتشار قول الواحد منهم مع إمساك غيره إجماعا ولا حجة ، وإن كان في عصر الصحابة ، فإذا قال الواحد منهم قولا أو حكم به فأمسك الباقون ، فهذا ضربان . أحدهما : أن يكون مما يفوت استدراكه كإراقة دم ، أو استباحة فرج ، فيكون إجماعا ; لأنهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروه ، إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار منكر ، وإن كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة ; لأن الحق لا يخرج عن غيرهم . وفي كونه إجماعا يمنع الاجتهاد وجهان لأصحابنا : [ ص: 467 ] أحدهما : يكون إجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد ، والثاني : لا يكون إجماعا ، وسواء كان القول فتيا أو حكما على الصحيح . انتهى . على أن الماوردي ألحق التابعين بالصحابة في ذلك . ذكره في باب جزاء الصيد من الحاوي " ، وأن الحكم بالمماثلة من الصحابة والتابعين يمنع من الاجتهاد لمن بعدهم . وذكر صاحب الوافي " هناك إلحاق تابعي التابعين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم بقوله : { } ، وصرح خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب الرافعي تبعا للقاضي الحسين والمتولي بأن غيرهم من أهل الأعصار كذلك .