الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ الشرط ] التاسع إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا ، وإلا فلا ، وقال الماوردي في الحاوي " ، والروياني في البحر " : إن كان في غير عصر الصحابة ، فلا يكون انتشار قول الواحد منهم مع إمساك غيره إجماعا ولا حجة ، وإن كان في عصر الصحابة ، فإذا قال الواحد منهم قولا أو حكم به فأمسك الباقون ، فهذا ضربان . أحدهما : أن يكون مما يفوت استدراكه كإراقة دم ، أو استباحة فرج ، فيكون إجماعا ; لأنهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروه ، إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار منكر ، وإن كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة ; لأن الحق لا يخرج عن غيرهم . وفي كونه إجماعا يمنع الاجتهاد وجهان لأصحابنا : [ ص: 467 ] أحدهما : يكون إجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد ، والثاني : لا يكون إجماعا ، وسواء كان القول فتيا أو حكما على الصحيح . انتهى . على أن الماوردي ألحق التابعين بالصحابة في ذلك . ذكره في باب جزاء الصيد من الحاوي " ، وأن الحكم بالمماثلة من الصحابة والتابعين يمنع من الاجتهاد لمن بعدهم . وذكر صاحب الوافي " هناك إلحاق تابعي التابعين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم بقوله : { خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب } ، وصرح الرافعي تبعا للقاضي الحسين والمتولي بأن غيرهم من أهل الأعصار كذلك .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية