[ ص: 488 ] مسألة [ ] قول القائل : لا أعلم خلافا بين أهل العلم في كذا . قال قول القائل : لا أعلم فيه خلافا ، هل هو إجماع الصيرفي : لا يكون إجماعا ، لجواز الاختلاف ، وكذا قال في الإحكام . وقال في كتاب الإعراب " : إن ابن حزم نص عليه في الرسالة " وكذلك الشافعي . قال أحمد بن حنبل الصيرفي : وإنما يسوغ هذا القول لمن بحث البحث الشديد ، وعلم أصول العلم ، وحمله ، فإذا علم على هذا الوجه ، لم يجز الخروج منه ; لأن الخلاف لم يظهر ، ولهذا لا نقول للإنسان عدل قبل الخبرة ، فإذا علمناه بما يعلم به مسلم حكمنا بعدالته ، وإن جاز خلاف ما علمناه . وقال ابن القطان : قول القائل : لا أعلم خلافا يظهر ، إن كان من أهل العلم فهو حجة ، وإن لم يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة وقال الماوردي : إذا قال : لا أعرف بينهم خلافا ، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد ، وممن أحاط علما بالإجماع والاختلاف ، لم يثبت الإجماع بقوله ، وإن كان من أهل الاجتهاد ، فاختلف أصحابنا ، فأثبت الإجماع به قوم ، ونفاه آخرون . قال : وزعم قوم أن العالم إذا قال : لا أعلم خلافا ، فهو إجماع ، وهو قول فاسد ، ولو قال ذلك ابن حزم ، إنا لا نعلم أحدا أجمع منه لأقاويل أهل العلم ، ولكن فوق كل ذي علم عليم . [ ص: 489 ] محمد بن نصر المروزي
وقد قال - رحمه الله تعالى - في زكاة البقر : لا أعلم خلافا في أنه ليس في أقل من ثلاثين منها تبيع ، والخلاف في ذلك مشهور ، فإن قوما يرون الزكاة على الخمس كزكاة الإبل . وقال الشافعي - رحمه الله في موطئه " " : وقد ذكر الحكم برد اليمين ، وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الناس ، ولا بلد من البلدان ، والخلاف فيه شهير ، وكان مالك رضي الله عنه لا يرى رد اليمين ، ويقضي بالنكول ، وكذلك عثمان ، ومن التابعين ابن عباس الحكم وغيره ، : وابن أبي ليلى وأصحابه ، وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت . فإذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليه الخلاف ، فما ظنك بغيره . وأبو حنيفة
مسألة اختلف في الشذوذ ، وما هو ؟ فقيل : هو قول الواحد ، وترك قول الأكثر ، وقال [ تعريف الشذوذ ] أبو الحسين بن القطان : هو أن يرجع الواحد عن قوله ، فمتى رجع عنه سمي شاذا ، كما يقال : شذ البعير عن الإبل بعد أن كان فيها ، يسمي شاذا ، فأما قول الأقل فلا معنى لتسميته شاذا ; لأنه لو كان شاذا لكان قول الأكثر شاذا .