المسألة الثانية : إذا أجمعوا على شيء وخالفهم من كفرناهم بالتأويل فلم يعتد بخلافهم لذلك ، ثم إنهم رجعوا إلى الحق ، وأقاموا على الخلاف الذي كان بينهم وبين المؤمنين أيام كفرهم . قال القاضي في التقريب " : ينبني على مسألة انقراض العصر ، فإن اعتبرناه لم يكن إجماعا ; لأن عصر المؤمنين لم ينقرض [ ص: 514 ] على القول ، حتى يرجع الكافرون إلى الحق كما للمؤمنين إن رجعوا . وإن قلنا : لا يعتبر ، وهو الأصح ، قال القاضي : فالواجب كونه إجماعا ; لأنه قول جميع المؤمنين قبل إيمان هؤلاء المتأولين ، وعلى هذا ; لأنه إجماع على إجماع سبق خلافه ، وكذلك قال فلا يعتد بخلاف من أسلم من سائر الكفار ، وبلغ رتبة الاجتهاد إذا خالف من قبله الصيرفي في الدلائل : إذا ، وإنما عليه الاتباع ، وهو واضح إن لم يشترط انقراض العصر ، والحق أن تبنى المسألة على انقراض العصر فإن قلنا باشتراطه اعتد بقوله ، وإلا فلا . أجمعت الأمة ، ثم أسلم كافر ، وبلغ صبي ، لم يكن له منازعة معهم