ومثال : أن يعلل الشافعي منع غسل الجنابة بالخل ويقول : أفرض الكلام في غسل الثوب بالنبيذ مركب الأصل والفرع وأقول : مائع لا يرفع الحدث فلا يطهر النجس ، كالماء المزال به النجاسة . فوجه تركيب الفرع أن النبيذ عنب . لكن اتفقنا على أنه لا يثبت له حكم التطهير كالماء وإنما استباح به الصلاة . [ ص: 117 ] ووجه تركيب الأصل أن الماء المزال به النجاسة نجس عند المخالف لا يجوز غسل النجاسة به ، وعندنا هو طاهر إلا أنه لا يجوز غسل النجاسة به ، وفي مسألتنا بخلافه . قال رحمه الله : لا الأصل ولا الفرع مسلم . الشافعي