[ ص: 366 ] فصل في : قد اختلف فيه على قولين ، حكاهما المخصص تعريفه في " الملخص " ، القاضي عبد الوهاب وابن برهان في " الوجيز " أحدهما : أنه إرادة المتكلم تعريف بعض ما يتناوله الخطاب ، والدليل حظه أن يكشف عن أن العموم مخصوص ، لأن التخصيص وقع به . وهذا ما صححه ابن برهان ، وفخر الدين الرازي وغيرهما . والثاني : أنه الدليل على الإرادة . وقال في " المحصول " : المخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم ، لأنها المؤثرة ، وتطلق على الدال على الإرادة مجازا ، وقال أبو الحسين في " المعتمد " : والحق أن المخصص حقيقة هو المتكلم ، لكن لما كان المتكلم يخصص بالإرادة أسند التخصيص إلى إرادته ، فجعلت الإرادة مخصصة ، ثم جعل ما دل على إرادته وهو الدليل اللفظي أو غيره مخصصا في الاصطلاح ، والمراد هنا إنما هو الدليل ، فنقول : المخصص للعام إما أن يستقل بنفسه فهو المنفصل ، وإما ألا يستقل ، بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله ، فالمتصل . [ ص: 367 ] العام يصير عندنا خاصا بالأدلة ، ويصير خاصا في نفس الأمر بإرادة المتكلم : أقسامه
وقسمه الجمهور إلى أربعة : الاستثناء والشرط والصفة ، والغاية . وزاد ، ابن الحاجب والقرافي : بدل البعض من الكل ، ونازع الأصفهاني فيه ، لأنه في نية طرح ما قبله .
وقال القرافي وقد وجدته بالاستقراء اثني عشر : هذه الخمسة ، وسبعة أخرى ، وهي : الحال ، وظرف الزمان ، وظرف المكان ، والمجرور ، والتمييز ، والمفعول معه ، والمفعول لأجله . فهذه اثنا عشر ليس فيها واحد يستقل بنفسه ، ومتى اتصل بما يستقل بنفسه عموما كان أو غيره صار غير مستقل بنفسه .
ويشهد لما قال في الحال حكاية عن سيبويه : أنك إذا قلت : مررت بالقوم خمستهم بالنصب كان المعنى حصر الممرور في خمسة منهم ، فلا يجوز أن يكون الممرور به ستة ، وإذا رفعت الخمسة ، جاز أن يكون الممرور به أكثر . الخليل