مسألة
إذا ، فظاهر مذهبنا رجوعها إلى المستثنى منه ، وعند وقع بعد المستثنى منه والمستثنى جملة تصلح أن تكون صفة لكل واحد منهما إلى المستثنى . ويتخرج على هذا ما لو قال : له علي ألف درهم إلا مائة قضيته إياه . قال أبي حنيفة الروياني في " البحر " : يكون استثناء صحيحا يرجع إلى المقضي دون القضاء ، ويصير مقرا بتسعمائة ، قد ادعى قضاءها . وقال : يكون مقرا بألف مدعيا لقضاء مائة ، فيلزمه الألف ، ولا يقبل منه دعوى القضاء ، فجعل الاستثناء متوجها إلى القضاء دون المقضي . أبو حنيفة