[ المسألة ] الثالثة عشرة : قال صاحب النكت " : ذكر المشروط هل يجب أن يحصل آخر جزء من الشرط أو عقبه ؟ في البغداديات " أنه يقع مع آخر جزء منه . قال : والمحكي عن فقهاء أبو هاشم العراق وأكثر الشافعية أنه يقع بعد الشرط . قال : وكذلك الخلاف في الإيقاع . ومنهم من فرق بين الشرط والإيقاع . قال : وفائدة الخلاف تظهر في قولهم : إن تزوجتك فأنت طالق ، ثم تزوجها ، فإنه يصح العقد عند ، ويلغى الشرط ، وذلك أنه إذا وجب حصول المشروط مع حصول الشرط والشرط هو العقد والمشروط حله ، والعقد وحله لا يجتمعان في وقت واحد . وجب أن يلغو الشرط ويصح العقد ، وعلى قول مخالفيه أن المشروط يقع بعد الشرط ، فيصح العقد في الأول ، وينحل في الثاني . [ ص: 453 ] وقال أبي هاشم الأصفهاني " شارح المحصول " : العلة العقلية تتقدم على معلولها بالذات لا بالزمان على ما تقرر في علم المعقول . والشرط مع المشروط يجب أن يكون حكمه حكم العلة العقلية لأن الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر ، فإذا وجد وجد المؤثر التام ، والمؤثر التام يقارنه وجود الأثر من غير ترتيب ، فإن المؤثر الشرعي حكمه حكم المؤثر العقلي ، وذلك لمطابقة الشريعة الحقيقة ، ومنهم من نقل الخلاف في أنهما معا ، ولا بد من ترتبه .
واعلم أن الخلاف وجهان لأصحابنا حكاهما الرافعي في باب تعليق الطلاق وأصحهما أنه عقبه ، ولهذا لو قال لغير المدخول بها : إن طلقتك فأنت طالق ، ثم طلقها لم يقع المعلق على الأصح .