الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ المسألة ] الثالثة عشرة : المشروط هل يجب أن يحصل آخر جزء من الشرط أو عقبه ؟ قال صاحب النكت " : ذكر أبو هاشم في البغداديات " أنه يقع مع آخر جزء منه . قال : والمحكي عن فقهاء العراق وأكثر الشافعية أنه يقع بعد الشرط . قال : وكذلك الخلاف في الإيقاع . ومنهم من فرق بين الشرط والإيقاع . قال : وفائدة الخلاف تظهر في قولهم : إن تزوجتك فأنت طالق ، ثم تزوجها ، فإنه يصح العقد عند أبي هاشم ، ويلغى الشرط ، وذلك أنه إذا وجب حصول المشروط مع حصول الشرط والشرط هو العقد والمشروط حله ، والعقد وحله لا يجتمعان في وقت واحد . وجب أن يلغو الشرط ويصح العقد ، وعلى قول مخالفيه أن المشروط يقع بعد الشرط ، فيصح العقد في الأول ، وينحل في الثاني . [ ص: 453 ] وقال الأصفهاني " شارح المحصول " : العلة العقلية تتقدم على معلولها بالذات لا بالزمان على ما تقرر في علم المعقول . والشرط مع المشروط يجب أن يكون حكمه حكم العلة العقلية لأن الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر ، فإذا وجد وجد المؤثر التام ، والمؤثر التام يقارنه وجود الأثر من غير ترتيب ، فإن المؤثر الشرعي حكمه حكم المؤثر العقلي ، وذلك لمطابقة الشريعة الحقيقة ، ومنهم من نقل الخلاف في أنهما معا ، ولا بد من ترتبه .

                                                      واعلم أن الخلاف وجهان لأصحابنا حكاهما الرافعي في باب تعليق الطلاق وأصحهما أنه عقبه ، ولهذا لو قال لغير المدخول بها : إن طلقتك فأنت طالق ، ثم طلقها لم يقع المعلق على الأصح .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية