مسألة [ صلى الله عليه وسلم ] يمتنع فعل المحرم عليه لما بينا من العصمة ، وكذلك المكروه ، لا يفعله ليبين به الجواز ; لأنه يحصل فيه التأسي ; لأن الفعل يدل على الجواز ، فإذا فعله استدل به على جوازه ، وانتفت الكراهة ، [ وقيل ] بل [ فعل المكروه ] في حقه في تلك الحالة أفضل لأجل تكليفه البيان . وقد لا يتم إلا بالفعل ، وقد صرح بذلك أصحابنا في وضوئه مرة ومرتين ، ونقل عن الحنفية أنهم حملوا وضوءه بسؤر الهر على بيان الجواز مع الكراهة . وقوع المحرم والمكروه من النبي