القاعدة الثامنة قولان " والترجيح مختلف في الفروع فمنها : " الإبراء ، هل هو إسقاط ، أو تمليك ؟ ، والأصح فيه التمليك ، فلا يصح . الإبراء مما يجهله المبرئ
ومنها : . كقوله لمدينيه : أبرأت أحدكما . والأصح فيه التمليك ، فلا يصح كما لو كان له في يد كل واحد عبد ، فقال : ملكت أحدكما العبد الذي في يده ، لا يصح . إبراء المبهم
ومنها : تعليقه ، والأصح فيه التمليك فلا يصح .
ومنها : والأصح فيه : الإسقاط . لو عرف المبرئ قدر الدين ، ولم يعرفه المبرأ .
كما في الشرح الصغير ، وأصل الروضة في الوكالة ، فيصح .
ومنها : والأصح فيه الإسقاط ، فلا يشترط . اشتراط القبول ،
ومنها : ، والأصح فيه الإسقاط ، فلا يصح . ارتداده بالرد
ومنها : . لو كان لأبيه دين على رجل ، فأبرأه منه ، وهو لا يعلم موت الأب ، فبان ميتا
فإن قلنا : إسقاط صح جزما ، أو تمليك ، ففيه الخلاف فيمن باع مال مورثه ، ظانا حياته ، فبان ميتا . ومنها : فالأصح اشتراط علم الموكل بقدره ، دون الوكيل بناء على أنه إسقاط ، وعلى التمليك عكسه ، كما لو قال : بع بما باع به فلان فرسه ، فإنه يشترط لصحة البيع علم الوكيل ، دون الموكل . ومنها : إذا وكل في الإبراء ، ، صح على قول الإسقاط ، وهو الأصح ، وجزم به لو وكل المدين ليبرئ نفسه الغزالي ، كما لو وكل العبد في العتق ، والمرأة في طلاق نفسها . ولا يصح على قول التمليك ، كما لو وكله ليبيع من نفسه .
[ ص: 172 ] ومنها : ، فليس له الرجوع على قول الإسقاط . وله ، على التمليك : ذكره لو أبرأ ابنه عن دينه الرافعي . وقال النووي : ينبغي أن لا يكون له رجوع على القولين ، كما لا يرجع إذا زال الملك عن الموهوب .