. الأول : لا يقتلون بالفرع ، ولا له . سواء الأب ، والأم ، والأجداد والجدات ، وإن علوا من قبل الأب والأم . وحكي في الأجداد والجدات قول شاذ ، ولو حكم بالقتل حاكم نقض حكمه بخلاف ما لو حكم بقتل الحر بالعبد . ويختص الأصول فقط بأحكام
الثاني : لا يحدون بقذف الفرع ، ولا له كالقتل .
الثالث : لا تقبل شهادة الفرع عليهم بما يوجب قتلا في وجه . الرابع : لا يجوز المسافرة ، إلا بإذنهم ، إلا ما يستثنى . وسواء الكافر ، والمسلم ، والحر ، والرقيق . الخامس : لا يجوز الجهاد إلا بإذنهم . بشرط الإسلام . وقيل ، لا يشترط إذن الجد ، مع وجود الأب . ولا الجدة ، مع وجود الأم ، والأصح خلافه . السادس : لا يجوز التفريق بينهم بالبيع حتى يميز الفرع ، وفي قول حتى يبلغ ، فإن فعل لم يصح البيع ، ومثله الهبة ، والقسمة .
وكذا الإقالة والرد بالعيب ، كما صححه ابن الرفعة ، والسبكي والإسنوي وليس في الروضة ترجيح في السفر ، كما نقله ابن الرفعة ، والإسنوي عن فتاوى الغزالي . وأقراه . بخلاف العتق ، والوصية . وإنما يعتبر الأب والجد للأم ، عند فقد الأم ، فلو فرق بينهما ، وهو مع الأم . جاز . وفي الأجداد والجدات للأب : أوجه . يجوز بين الأجداد ، لا الجدات ، [ ص: 265 ] والمجنون ، كالطفل في ذلك . قاله في الكفاية . السابع : ، ففيه أوجه . حكاها في البحر . إذا دعاه أحد الأبوين ، وهو في الصلاة
أحدها : تجب الإجابة ، ولا تبطل الصلاة . وثانيها تجب ولكن تبطل وصححه الروياني وثالثها : لا تجب ، وتبطل .
قال السبكي ، في كتاب بر الوالدين : المختار : القطع بأنه لا يجب إن كانت الصلاة فرضا ، سواء ضاق الوقت أم لا ; لأنها تلزم بالشروع ، وإن كانت نفلا . وجبت الإجابة ، إن علم تأذيهما بتركها . ولكن تبطل . قال القاضي جلال الدين البلقيني : والظاهر : أن الأصول كلهم في هذا المعنى كالأبوين .
الثامن : . قال للأبوين منع الولد من الإحرام بحج التطوع الجلال البلقيني : والظاهر : أنه يتعدى للأجداد والجدات أيضا .
التاسع : لهم تأديب الفرع وتعزيره ، وهذا ، وإن فرضه الشيخان في الأب ، فقد قال الجلال البلقيني : يشبه أن تكون الأم - إذا كان الصبي في حضانتها كذلك ، فقد صرحوا في الأمر بالصلاة ، والضرب عليها : بأن الأمهات كالآباء في ذلك . قلت : وكذا الأجداد والجدات .
العاشر : لهم الرجوع فيما وهبوه للفروع بشرطه . والمذهب : أن الأب ، والأم ، والأجداد ، والجدات ، في ذلك سواء .
الحادي عشر : تبعية الفرع في الإسلام إذا كان صغيرا .
الثاني عشر : لا يحتسبون بدين الولد في وجه ، جزم به في الحاوي الصغير .
الثالث عشر : يسن أن يهنأ كل من الأصول بالمولود ، واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف ، سواء الأب والجد له والجد للأم .