الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ويختص الأصول فقط بأحكام . الأول : لا يقتلون بالفرع ، ولا له . سواء الأب ، والأم ، والأجداد والجدات ، وإن علوا من قبل الأب والأم . وحكي في الأجداد والجدات قول شاذ ، ولو حكم بالقتل حاكم نقض حكمه بخلاف ما لو حكم بقتل الحر بالعبد .

                الثاني : لا يحدون بقذف الفرع ، ولا له كالقتل .

                الثالث : لا تقبل شهادة الفرع عليهم بما يوجب قتلا في وجه . الرابع : لا يجوز المسافرة ، إلا بإذنهم ، إلا ما يستثنى . وسواء الكافر ، والمسلم ، والحر ، والرقيق . الخامس : لا يجوز الجهاد إلا بإذنهم . بشرط الإسلام . وقيل ، لا يشترط إذن الجد ، مع وجود الأب . ولا الجدة ، مع وجود الأم ، والأصح خلافه . السادس : لا يجوز التفريق بينهم بالبيع حتى يميز الفرع ، وفي قول حتى يبلغ ، فإن فعل لم يصح البيع ، ومثله الهبة ، والقسمة .

                وكذا الإقالة والرد بالعيب ، كما صححه ابن الرفعة ، والسبكي والإسنوي وليس في الروضة ترجيح في السفر ، كما نقله ابن الرفعة ، والإسنوي عن فتاوى الغزالي . وأقراه . بخلاف العتق ، والوصية . وإنما يعتبر الأب والجد للأم ، عند فقد الأم ، فلو فرق بينهما ، وهو مع الأم . جاز . وفي الأجداد والجدات للأب : أوجه . يجوز بين الأجداد ، لا الجدات ، [ ص: 265 ] والمجنون ، كالطفل في ذلك . قاله في الكفاية . السابع : إذا دعاه أحد الأبوين ، وهو في الصلاة ، ففيه أوجه . حكاها في البحر .

                أحدها : تجب الإجابة ، ولا تبطل الصلاة . وثانيها تجب ولكن تبطل وصححه الروياني وثالثها : لا تجب ، وتبطل .

                قال السبكي ، في كتاب بر الوالدين : المختار : القطع بأنه لا يجب إن كانت الصلاة فرضا ، سواء ضاق الوقت أم لا ; لأنها تلزم بالشروع ، وإن كانت نفلا . وجبت الإجابة ، إن علم تأذيهما بتركها . ولكن تبطل . قال القاضي جلال الدين البلقيني : والظاهر : أن الأصول كلهم في هذا المعنى كالأبوين .

                الثامن : للأبوين منع الولد من الإحرام بحج التطوع . قال الجلال البلقيني : والظاهر : أنه يتعدى للأجداد والجدات أيضا .

                التاسع : لهم تأديب الفرع وتعزيره ، وهذا ، وإن فرضه الشيخان في الأب ، فقد قال الجلال البلقيني : يشبه أن تكون الأم - إذا كان الصبي في حضانتها كذلك ، فقد صرحوا في الأمر بالصلاة ، والضرب عليها : بأن الأمهات كالآباء في ذلك . قلت : وكذا الأجداد والجدات .

                العاشر : لهم الرجوع فيما وهبوه للفروع بشرطه . والمذهب : أن الأب ، والأم ، والأجداد ، والجدات ، في ذلك سواء .

                الحادي عشر : تبعية الفرع في الإسلام إذا كان صغيرا .

                الثاني عشر : لا يحتسبون بدين الولد في وجه ، جزم به في الحاوي الصغير .

                الثالث عشر : يسن أن يهنأ كل من الأصول بالمولود ، واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف ، سواء الأب والجد له والجد للأم .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية