الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                تنبيه :

                صرح العلائي ، في قواعده ، بأن من الحائز من الجانبين ولاية القضاء ، والتولية على الأوقاف ، وغير ذلك من جهة الحكام . هذه عبارته ، فأما القضاء : فواضح ، فلكل من المولي والمولى : العزل . وأما الولاية على الأيتام ، فظاهر ما ذكره : أن الحاكم إذا نصب قيما على يتيم فله عزله وكذا لمن يلي بعده من الحكام ، وهو ظاهر ، فإنه نائب الحاكم في أمر خاص ، وللحاكم عزل نائبه ، وإن لم يفسق .

                وقد كنت أجبت بذلك مرة في أيام شيخنا ، قاضي القضاة ، شيخ الإسلام شرف الدين المناوي ، فاستفتى ، فأفتى بخلافه ، وأنه ليس للحاكم عزله ، ولم يتضح لي ذلك إلى الآن ، وكأنه رأى واقعة الحال تقتضي ذلك ، فإن الحاكم الذي أراد عزل القيم ، إنما كان غرضه أخذ مال اليتيم منه يستعين به فيما غرمه على الولاية لجهة السلطنة .

                ولا ينافي هذا ما في الروضة كأصلها من أن المذهب الذي قطع به الأصحاب أن القوام على الأيتام والأوقاف لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله ، لئلا تتعطل أبواب المصالح وهم كالمتولي من جهة الواقف لأن هذا في الانعزال بلا عزل .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية