وأما فقد ذكر الأصحاب أن للواقف ( على الصحيح ) عزل من ولاه النظر ، أو التدريس ، ونصب غيره . قال التولية على الأوقاف الرافعي : ويشبه أن تكون المسألة مفروضة في التولية بعد تمام الوقف ، دون ما إذا أوقف بشرط التولية لفلان ، لأن في فتاوى البغوي أنه لو وقف مدرسة ، ثم قال لعالم فوضت إليك تدريسها ، أو اذهب ودرس فيها ، كان له تبديله بغيره ، ولو وقف بشرط أن يكون هو مدرسها ، أو قال حال الوقف ، فوضت تدريسها إلى فلان فهو لازم لا يجوز تبديله كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز التبديل بالأغنياء .
قال الرافعي : وهذا حسن في صيغة الشرط ، وغير متضح في قوله : وقفتها ، وفوضت التدريس إليه . زاد النووي في الروضة : هذا الذي استحسنه الرافعي : هو الأصح أو الصحيح . [ ص: 277 ] ويتعين أن يكون صورة المسألة . كما ذكروا ، ومن أطلقها ، فكلامه محمول على هذا التأويل ، وفي فتاوى : ليس للواقف تبديل من شرط له النظر حال إنشاء الوقف إن رأى المصلحة في تبديله . ابن الصلاح