تنبيه :
صرح العلائي ، في قواعده ، بأن من الحائز من الجانبين ولاية القضاء ، والتولية على الأوقاف ، وغير ذلك من جهة الحكام . هذه عبارته ، فأما القضاء : فواضح ، فلكل من المولي والمولى : العزل . وأما ، فظاهر ما ذكره : أن الحاكم إذا نصب قيما على يتيم فله عزله وكذا لمن يلي بعده من الحكام ، وهو ظاهر ، فإنه نائب الحاكم في أمر خاص ، وللحاكم عزل نائبه ، وإن لم يفسق . الولاية على الأيتام
وقد كنت أجبت بذلك مرة في أيام شيخنا ، قاضي القضاة ، شيخ الإسلام شرف الدين المناوي ، فاستفتى ، فأفتى بخلافه ، وأنه ليس للحاكم عزله ، ولم يتضح لي ذلك إلى الآن ، وكأنه رأى واقعة الحال تقتضي ذلك ، فإن الحاكم الذي أراد عزل القيم ، إنما كان غرضه أخذ مال اليتيم منه يستعين به فيما غرمه على الولاية لجهة السلطنة .
ولا ينافي هذا ما في الروضة كأصلها من أن المذهب الذي قطع به الأصحاب أن القوام على الأيتام والأوقاف لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله ، لئلا تتعطل أبواب المصالح وهم كالمتولي من جهة الواقف لأن هذا في الانعزال بلا عزل .