الفائدة الخامسة : بمعنى هذه القاعدة : قول رضي الله عنه : ( الشافعي ) وقد أجاب بها في ثلاثة مواضع : إذا ضاق الأمر اتسع
أحدها : فيما إذا يجوز . قال فقدت المرأة وليها في سفر ، فولت أمرها رجلا : قلت له : كيف هذا ؟ قال : إذا ضاق الأمر اتسع . يونس بن عبد الأعلى
الثاني : في فقال : إذ ضاق الأمر اتسع حكاه في البحر . أواني الخزف المعمولة بالسرجين ؟ أيجوز الوضوء منها ؟
الثالث : حكى بعض شراح المختصر أن ، سئل عن الشافعي فقال : إن كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع . الذباب يجلس على غائط ثم يقع على الثوب
ولهم عكس هذه القاعدة : . إذا اتسع الأمر ضاق
قال في تعليقه : وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت . ابن أبي هريرة
ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح به وكثيره لما لم يكن به حاجة لم يسامح به . وكذلك قليل البراغيث وكثيره .
وجمع الغزالي في الإحياء بين القاعدتين بقوله : كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده .
ونظير هاتين القاعدتين في التعاكس قولهم : يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . وقولهم : يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام وسيأتي ذكر فروعها .