( الفرق الثالث والسبعون بين قاعدة المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم في غير الطلاق نحو {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275أحل الله البيع } {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق } وبين قاعدة المعرف بالألف واللام في الطلاق لا يفيد العموم ) فلو
nindex.php?page=treesubj&link=11739قال الطلاق يلزمني لم يلزمه مع عدم النية إلا طلقة واحدة ومقتضى اللغة أن يلزمه الثلاث لأن قاعدة المعرف فاللام التعريف أنه عام في جميع أفراد الجنس الذي دخل عليه وقد دخل على مفهوم الطلاق فيعم أفراده إلى غير النهاية ومقتضى ذلك أن يلزمه من الطلاق عدد غير متناه إلا أن المحل لا يقبل إلا ثلاثا فيقتصر عليها كما لو
nindex.php?page=treesubj&link=11739قال أنت طالق مائة فإنه يلزمه الثلاث فقط لعدم قبول المحل الزيادة على ذلك لكن الفقهاء اليوم على خلافه ولا يلزمون به إلا واحدة بسبب أن لام التعريف قد تستعمل لاستغراق الجنس نحو {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275أحل الله البيع } وللمعهود من الجنس نحو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=15كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول } فهذه اللام للمعهود الذي تقدم ذكره ولحقيقة الجنس كقول السيد لعبده اذهب إلى السوق فاشتر لنا الخبز واللحم يريد إثبات هاتين الحقيقتين
[ ص: 95 ] ولا يريد العموم بأن يأتي بجميع أفراد الجنس وليس بينهما معهود ينصرف الكلام إليه بل المراد به حقيقة الجنس أي الماهية الكلية التي تصدق بفرد إذا تقرر أن لام التعريف تستعمل في أحد هذه الأمور الثلاثة فاعلم أن أهل العرف قد نقلوها وخصصوها بحقيقة الجنس دون استغراق الجنس فيصير معنى كلام المطلق أن حقيقة جنس الطلاق يلزمني وإذا لزمته هذه الحقيقة وهذه الحقيقة تصدق بفرد لم يلزمه إلا فرد وهو طلقة واحدة لأن الأيمان مبنية على العرف في اليمين بالله تعالى والطلاق وغيره فإذا حدث عرف بعد اللغة قدم عليها لأنه ناسخ لها والناسخ مقدم على المنسوخ وهاتان قاعدتان في الأصول خالفهما الفقهاء في الفروع وهما قاعدة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي ولم يقولوا بذلك في الأيمان على ما تقدم من الخلاف وقاعدة المعرف فاللام التعريف قالوا بأنه للعموم ولم يقولوا به في الطلاق والسبب ما تقدم بيانه .
( الْفَرْقُ الثَّالِثُ وَالسَّبْعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمُفْرَدُ الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ يُفِيدُ الْعُمُومَ فِي غَيْرِ الطَّلَاقِ نَحْوُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ } وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ فِي الطَّلَاقِ لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ ) فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11739قَالَ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَمْ يَلْزَمْهُ مَعَ عَدَمِ النِّيَّةِ إلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَمُقْتَضَى اللُّغَةِ أَنْ يَلْزَمَهُ الثَّلَاثُ لِأَنَّ قَاعِدَةَ الْمُعَرَّفِ فَاللَّامُ التَّعْرِيفِ أَنَّهُ عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِ الْجِنْسِ الَّذِي دَخَلَ عَلَيْهِ وَقَدْ دَخَلَ عَلَى مَفْهُومِ الطَّلَاقِ فَيَعُمُّ أَفْرَادَهُ إلَى غَيْرِ النِّهَايَةِ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَلْزَمَهُ مِنْ الطَّلَاقِ عَدَدٌ غَيْرُ مُتَنَاهٍ إلَّا أَنَّ الْمَحَلَّ لَا يَقْبَلُ إلَّا ثَلَاثًا فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11739قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِائَةً فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ فَقَطْ لِعَدَمِ قَبُولِ الْمَحَلِّ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ الْيَوْمَ عَلَى خِلَافِهِ وَلَا يُلْزِمُونَ بِهِ إلَّا وَاحِدَةً بِسَبَبِ أَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ نَحْوُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَلِلْمَعْهُودِ مِنْ الْجِنْسِ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=15كَمَا أَرْسَلْنَا إلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ } فَهَذِهِ اللَّامُ لِلْمَعْهُودِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَلِحَقِيقَةِ الْجِنْسِ كَقَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ اذْهَبْ إلَى السُّوقِ فَاشْتَرِ لَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ يُرِيدُ إثْبَاتَ هَاتَيْنِ الْحَقِيقَتَيْنِ
[ ص: 95 ] وَلَا يُرِيدُ الْعُمُومَ بِأَنْ يَأْتِيَ بِجَمِيعِ أَفْرَادِ الْجِنْسِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَعْهُودٌ يَنْصَرِفُ الْكَلَامُ إلَيْهِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَةُ الْجِنْسِ أَيْ الْمَاهِيَةُ الْكُلِّيَّةُ الَّتِي تَصْدُقُ بِفَرْدٍ إذَا تَقَرَّرَ أَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ تُسْتَعْمَلُ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ فَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ قَدْ نَقَلُوهَا وَخَصَّصُوهَا بِحَقِيقَةِ الْجِنْسِ دُونَ اسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ فَيَصِيرُ مَعْنَى كَلَامِ الْمُطَلِّقِ أَنَّ حَقِيقَةَ جِنْسِ الطَّلَاقِ يَلْزَمُنِي وَإِذَا لَزِمَتْهُ هَذِهِ الْحَقِيقَةُ وَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ تَصْدُقُ بِفَرْدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا فَرْدٌ وَهُوَ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ فَإِذَا حَدَثَ عُرْفٌ بَعْدَ اللُّغَةِ قُدِّمَ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ نَاسِخٌ لَهَا وَالنَّاسِخُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَنْسُوخِ وَهَاتَانِ قَاعِدَتَانِ فِي الْأُصُولِ خَالَفَهُمَا الْفُقَهَاءُ فِي الْفُرُوعِ وَهُمَا قَاعِدَةُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَمِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ وَلَمْ يَقُولُوا بِذَلِكَ فِي الْأَيْمَانِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخِلَافِ وَقَاعِدَةُ الْمُعَرَّفِ فَاللَّامُ التَّعْرِيفِ قَالُوا بِأَنَّهُ لِلْعُمُومِ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ فِي الطَّلَاقِ وَالسَّبَبُ مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ .