( الفرق الثاني والمائتان بين
nindex.php?page=treesubj&link=15502قاعدة الصلح وغيره من العقود )
اعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=15576_15502_15442_27934_15446_15483الصلح في الأموال دائر بين خمسة أمور : البيع إذا كانت المعاوضة عن أعيان ، والصرف إن كان فيه أحد النقدين عن الآخر ، والإجارة إن كان عن منافع ، ودفع الخصومة إن لم يتعين شيء من ذلك ، والإحسان ، وهو ما يعطيه المصالح من غير الجاني . فمتى تعين أحد هذه الأبواب روعيت فيه شروط ذلك الباب لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14511الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا } ، ويجوز عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه على الإقرار والإنكار ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لا يجوز على الإنكار ، واحتج بوجوه :
( الأول ) أنه أكل المال بالباطل لأنه
[ ص: 3 ] ليس عن مال لعدم ثبوته ، ولا عن اليمين ، وإلا لجازت إقامة البينة بعده ، ولجاز أخذ العقار بالشفعة لأنه انتقل بغير مال ، ولا هو من الخصومة ، وإلا لجاز عن النكاح والقذف .
( الثاني ) أنه عاوض عن ملكه فيمتنع كشراء ماله من وكيله .
( الثالث ) أنها معاوضة فلا تصح مع الجهل كالبيع .
والجواب عن الأول أنه أخذ المال بحق ، ولا يلزم من عدم ثبوته عدمه . نعم من علم أنه على باطل حرم عليه أخذ ذلك المال ، وأما إقامة البينة بعدة فقال
الشيخ أبو الوليد تتخرج على الخلاف فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=15356حلف خصمه ، وله بينة فله إقامتها عند
ابن القاسم مع العذر وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مطلقا .
وأما القذف فلا مدخل للمال فيه ، ولا يجوز فيه
nindex.php?page=treesubj&link=15550_15559الصلح مع الإقرار فكذلك مع الإنكار ، ونلتزم الجواز في النكاح قال
الشيخ أبو الوليد قال أصحابنا
nindex.php?page=treesubj&link=11464_27171إذا أنكرت المرأة الزوجية أن من الناس من يوجب عليها اليمين فتفتدي بيمينها ، ونلتزم الشفعة ، وعن الثاني بالفرق بأنه مع وكيله متمكن من ماله بخلاف صورة النزاع فإنها لدرء مفسدة الخصومة ، وعن الثالث أن الضرورة هنا تدعوا للجهل بخلاف البيع قال
أبو الوليد لو
nindex.php?page=treesubj&link=14191_27429_26499ادعى عليه ميراثا من جهة مورث صح الصلح فيه مع الجهل ، والعجب من
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه أنه يقول للمدعي أن يدخل دار المدعى عليه بالليل ، ويأخذ قدر حقه فكيف يمنع مع الموافقة من الخصم على الأخذ ، ويتأكد قولنا بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=1وأصلحوا ذات بينكم } وغيره من الكتاب والسنة ، ولأنا أجمعنا على
nindex.php?page=treesubj&link=24006_15483بذل المال بغير حق في فداء الأسارى والمخالعة والظلمة والمحاربين والشعراء فكذلك ها هنا لدرء الخصومة ، ولأنه قاطع للمطالبة فيكون مع الإقرار والإنكار كالإبراء ، ويجوز مع عدم المال من الجهتين كالصلح على دم العمد ، ولأنه يصح فيه مع الإنكار فصح الصلح عليه قياسا عليها .
( الْفَرْقُ الثَّانِي وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ
nindex.php?page=treesubj&link=15502قَاعِدَةِ الصُّلْحِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ )
اعْلَمْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15576_15502_15442_27934_15446_15483الصُّلْحَ فِي الْأَمْوَالِ دَائِرٌ بَيْنَ خَمْسَةِ أُمُورٍ : الْبَيْعُ إذَا كَانَتْ الْمُعَاوَضَةُ عَنْ أَعْيَانٍ ، وَالصَّرْفُ إنْ كَانَ فِيهِ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ عَنْ الْآخَرِ ، وَالْإِجَارَةُ إنْ كَانَ عَنْ مَنَافِعَ ، وَدَفْعُ الْخُصُومَةِ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَالْإِحْسَانُ ، وَهُوَ مَا يُعْطِيهِ الْمُصَالِحُ مِنْ غَيْرِ الْجَانِي . فَمَتَى تَعَيَّنَ أَحَدُ هَذِهِ الْأَبْوَابِ رُوعِيَتْ فِيهِ شُرُوطُ ذَلِكَ الْبَابِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14511الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا } ، وَيَجُوزُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْإِنْكَارِ ، وَاحْتَجَّ بِوُجُوهٍ :
( الْأَوَّلُ ) أَنَّهُ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ لِأَنَّهُ
[ ص: 3 ] لَيْسَ عَنْ مَالٍ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ ، وَلَا عَنْ الْيَمِينِ ، وَإِلَّا لَجَازَتْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بَعْدَهُ ، وَلَجَازَ أَخْذُ الْعَقَارِ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ بِغَيْرِ مَالٍ ، وَلَا هُوَ مِنْ الْخُصُومَةِ ، وَإِلَّا لَجَازَ عَنْ النِّكَاحِ وَالْقَذْفِ .
( الثَّانِي ) أَنَّهُ عَاوَضَ عَنْ مِلْكِهِ فَيَمْتَنِعُ كَشِرَاءِ مَالِهِ مِنْ وَكِيلِهِ .
( الثَّالِثُ ) أَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فَلَا تَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ كَالْبَيْعِ .
وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ أَنَّهُ أَخَذَ الْمَالَ بِحَقٍّ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ ثُبُوتِهِ عَدَمُهُ . نَعَمْ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى بَاطِلٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أَخْذُ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَأَمَّا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بَعْدَةُ فَقَالَ
الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ تَتَخَرَّجُ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=15356حَلَّفَ خَصْمَهُ ، وَلَهُ بَيِّنَةَ فَلَهُ إقَامَتُهَا عِنْدَ
ابْنِ الْقَاسِمِ مَعَ الْعُذْرِ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ مُطْلَقًا .
وَأَمَّا الْقَذْفُ فَلَا مَدْخَلَ لِلْمَالِ فِيهِ ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ
nindex.php?page=treesubj&link=15550_15559الصُّلْحُ مَعَ الْإِقْرَارِ فَكَذَلِكَ مَعَ الْإِنْكَارِ ، وَنَلْتَزِمُ الْجَوَازَ فِي النِّكَاحِ قَالَ
الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ أَصْحَابُنَا
nindex.php?page=treesubj&link=11464_27171إذَا أَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ الزَّوْجِيَّةَ أَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يُوجِبُ عَلَيْهَا الْيَمِينَ فَتَفْتَدِي بِيَمِينِهَا ، وَنَلْتَزِمُ الشُّفْعَةَ ، وَعَنْ الثَّانِي بِالْفَرْقِ بِأَنَّهُ مَعَ وَكِيلِهِ مُتَمَكِّنٌ مِنْ مَالِهِ بِخِلَافِ صُورَةِ النِّزَاعِ فَإِنَّهَا لِدَرْءِ مَفْسَدَةِ الْخُصُومَةِ ، وَعَنْ الثَّالِثِ أَنَّ الضَّرُورَةَ هُنَا تَدْعُوَا لِلْجَهْلِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ قَالَ
أَبُو الْوَلِيدِ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=14191_27429_26499ادَّعَى عَلَيْهِ مِيرَاثًا مِنْ جِهَةِ مُوَرِّثٍ صَحَّ الصُّلْحُ فِيهِ مَعَ الْجَهْلِ ، وَالْعَجَبُ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَقُولُ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَدْخُلَ دَارَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ ، وَيَأْخُذُ قَدْرَ حَقِّهِ فَكَيْفَ يَمْنَعُ مَعَ الْمُوَافَقَةِ مِنْ الْخَصْمِ عَلَى الْأَخْذِ ، وَيَتَأَكَّدُ قَوْلُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=1وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ } وَغَيْرِهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَلِأَنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=24006_15483بَذْلِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فِي فِدَاءِ الْأَسَارَى وَالْمُخَالَعَةِ وَالظَّلَمَةِ وَالْمُحَارَبِينَ وَالشُّعَرَاءِ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا لِدَرْءِ الْخُصُومَةِ ، وَلِأَنَّهُ قَاطِعٌ لِلْمُطَالَبَةِ فَيَكُونُ مَعَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ كَالْإِبْرَاءِ ، وَيَجُوزُ مَعَ عَدَمِ الْمَالِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ كَالصُّلْحِ عَلَى دَمِ الْعَمْدِ ، وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ فِيهِ مَعَ الْإِنْكَارِ فَصَحَّ الصُّلْحُ عَلَيْهِ قِيَاسًا عَلَيْهَا .