( الفرق العاشر والمائتان بين قاعدة
nindex.php?page=treesubj&link=5951_5953ما يرد من القراض الفاسد إلى قراض المثل وبين قاعدة ما يرد منه إلى أجرة المثل )
اعلم أن الأصل الرد إلى قراض المثل كسائر أبواب الفقه ، ولأنه العمل الذي دخل عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في التنبيهات مذهب المدونة أن الفاسد من القراض يرد إلى أجرة مثله إلا في تسع مسائل القراض بالعروض ، وإلى أجل ، وعلى الضمان ، والمبهم ، وبدين يقتضيه من أجنبي ، وعلى شرك في المال ، وعلى أنه لا يشتري إلا بالدين فاشترى بالنقد ، وعلى أنه لا يشتري إلا سلعة معينة لما لا يكثر وجوده فاشترى غيرها ، وعلى أن
nindex.php?page=treesubj&link=5959يشتري عبد فلان بمال القراض ثم يبيعه ، ويتجر بثمنه ، وألحق بالتسعة عاشرة من غير الفاسد ففي الكتاب
nindex.php?page=treesubj&link=5982_5953إذا اختلفا وأتيا بما لا يشبه له قراض المثل ، والضابط كل منفعة اشترطها أحدهما على صاحبه ليست خارجة عن المال ، ولا خالصة لمشترطها ، ومتى كانت خارجة عن المال أو كانت غررا حراما فأجرة المثل فعلى هذه الأمور الثلاثة تدور المسائل ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قراض المثل مطلقا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وعبد الملك بالأجرة مطلقا نظرا لاستيفاء العمل بغير عقد صحيح وإلغاء الفاسد بالكلية قال صاحب القبس فيها خمسة أقوال ثالثها
لابن القاسم إن كان الفساد في العقد فقراض المثل أو لزيادة فأجرة المثل ورابعها
لمحمد الأقل من قراض المثل المسمى وخامسها تفصيل
ابن القاسم ، وقد نظم بعضهم مسائل
ابن القاسم فقال :
وأجرة مثل في القراض تعينت سوى تسعة قد خالف الشرع حكمه قراض عروض واشتراط ضمانه
وتحديد وقت والتباس يعمه وإن شرطا في المال شركا لعامل
وأن يشترى بالدين فاختل رسمه وأن يشترى غير المعين للشرا
وأعط قراض المثل من حال غرمه وأن يقتضي الدين الذي عند غيره
ويتجر فيه عاملا لا يذمه وأن يشتري عبدا لزيد يبيعه
ويتجر فيما ابتاعه ويلمه
قال بعض الأصحاب : وضابطها كل ما يشترط فيه رب المال على العامل أمرا قصره به على نظره أو يشترط زيادة لنفسه أو شرطها العامل لنفسه فأجرة المثل ، وإلا فقراض المثل ، ومنشأ الخلاف أمران ( أحدهما )
nindex.php?page=treesubj&link=4664المستثنيات من العقود إذا فسدت هل ترد إلى صحيح أنفسها ، وهو الأصل كفاسد البيع أو إلى صحيح أصلها لأن المستثنى إنما استثني لأجل مصلحته الشرعية المعتبرة في العقد الصحيح فإذا لم توجد تلك المصلحة بطل الاستثناء ، ولم يبق إلا الأصل فيرد إليه ، والشرع لم يستثن الفاسد فهو مبني على العدم ، وله أصل يرجع إليه ، وسر الفرق بينه وبين البيع أن البيع ليس له أصل آخر يرجع إليه ( الأمر الثاني ) أن
nindex.php?page=treesubj&link=5951أسباب الفساد إذا تأكدت في القراض أو غيره بطلت حقيقة المستثنى بالكلية فتتعين الإجارة ، وإذا لم تتأكد اعتبرنا القراض ثم يبقى النظر بعد ذلك في المفسد هل هو متأكد أم لا نظرا في تحقيق المناط .
[ ص: 15 ]
( الْفَرْقُ الْعَاشِرُ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=5951_5953مَا يُرَدُّ مِنْ الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ إلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُرَدُّ مِنْهُ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ )
اعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ الرَّدُّ إلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ كَسَائِرِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ ، وَلِأَنَّهُ الْعَمَلُ الَّذِي دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14961الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي التَّنْبِيهَاتِ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْفَاسِدَ مِنْ الْقِرَاضِ يُرَدُّ إلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ إلَّا فِي تِسْعِ مَسَائِلَ الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ ، وَإِلَى أَجَلٍ ، وَعَلَى الضَّمَانِ ، وَالْمُبْهَمُ ، وَبِدِينٍ يَقْتَضِيهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ ، وَعَلَى شِرْكٍ فِي الْمَالِ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَشْتَرِي إلَّا بِالدَّيْنِ فَاشْتَرَى بِالنَّقْدِ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَشْتَرِي إلَّا سِلْعَةً مُعَيَّنَةً لِمَا لَا يَكْثُرُ وُجُودُهُ فَاشْتَرَى غَيْرَهَا ، وَعَلَى أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=5959يَشْتَرِيَ عَبْدَ فُلَانٍ بِمَالِ الْقِرَاضِ ثُمَّ يَبِيعُهُ ، وَيَتَّجِرُ بِثَمَنِهِ ، وَأُلْحِقَ بِالتِّسْعَةِ عَاشِرَةٌ مِنْ غَيْرِ الْفَاسِدِ فَفِي الْكِتَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=5982_5953إذَا اخْتَلَفَا وَأَتَيَا بِمَا لَا يُشْبِهُ لَهُ قِرَاضُ الْمِثْلِ ، وَالضَّابِطُ كُلُّ مَنْفَعَةٍ اشْتَرَطَهَا أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ لَيْسَتْ خَارِجَةً عَنْ الْمَالِ ، وَلَا خَالِصَةً لِمُشْتَرِطِهَا ، وَمَتَى كَانَتْ خَارِجَةً عَنْ الْمَالِ أَوْ كَانَتْ غَرَرًا حَرَامًا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ فَعَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ تَدُورُ الْمَسَائِلُ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ قِرَاضُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بِالْأُجْرَةِ مُطْلَقًا نَظَرًا لِاسْتِيفَاءِ الْعَمَلِ بِغَيْرِ عَقْدٍ صَحِيحٍ وَإِلْغَاءِ الْفَاسِدِ بِالْكُلِّيَّةِ قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ فِيهَا خَمْسَةُ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا
لِابْنِ الْقَاسِمِ إنْ كَانَ الْفَسَادُ فِي الْعَقْدِ فَقِرَاضُ الْمِثْلِ أَوْ لِزِيَادَةٍ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَرَابِعُهَا
لِمُحَمَّدٍ الْأَقَلُّ مِنْ قِرَاضِ الْمِثْلِ الْمُسَمَّى وَخَامِسُهَا تَفْصِيلُ
ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ مَسَائِلَ
ابْنِ الْقَاسِمِ فَقَالَ :
وَأُجْرَةُ مِثْلٍ فِي الْقِرَاضِ تَعَيَّنَتْ سِوَى تِسْعَةٍ قَدْ خَالَفَ الشَّرْعَ حُكْمُهُ قِرَاضُ عُرُوضٍ وَاشْتِرَاطُ ضَمَانِهِ
وَتَحْدِيدُ وَقْتٍ وَالْتِبَاسٌ يَعُمُّهُ وَإِنْ شَرَطَا فِي الْمَالِ شِرْكًا لِعَامِلٍ
وَأَنْ يُشْتَرَى بِالدَّيْنِ فَاخْتَلَّ رَسْمُهُ وَأَنْ يُشْتَرَى غَيْرُ الْمُعَيَّنِ لِلشِّرَا
وَأَعْطِ قِرَاضَ الْمِثْلِ مِنْ حَالِ غُرْمِهِ وَأَنْ يَقْتَضِي الدَّيْنَ الَّذِي عِنْدَ غَيْرِهِ
وَيَتَّجِرَ فِيهِ عَامِلًا لَا يَذُمُّهُ وَأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا لِزَيْدٍ يَبِيعُهُ
وَيَتَّجِرَ فِيمَا ابْتَاعَهُ وَيَلُمُّهُ
قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : وَضَابِطُهَا كُلُّ مَا يَشْتَرِطُ فِيهِ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ أَمْرًا قَصَرَهُ بِهِ عَلَى نَظَرِهِ أَوْ يَشْتَرِطُ زِيَادَةً لِنَفْسِهِ أَوْ شَرَطَهَا الْعَامِلُ لِنَفْسِهِ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَإِلَّا فَقِرَاضُ الْمِثْلِ ، وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ أَمْرَانِ ( أَحَدُهُمَا )
nindex.php?page=treesubj&link=4664الْمُسْتَثْنَيَاتُ مِنْ الْعُقُودِ إذَا فَسَدَتْ هَلْ تُرَدُّ إلَى صَحِيحِ أَنْفُسِهَا ، وَهُوَ الْأَصْلُ كَفَاسِدِ الْبَيْعِ أَوْ إلَى صَحِيحِ أَصْلِهَا لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى إنَّمَا اُسْتُثْنِيَ لِأَجْلِ مَصْلَحَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ ، وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْأَصْلُ فَيُرَدُّ إلَيْهِ ، وَالشَّرْعُ لَمْ يَسْتَثْنِ الْفَاسِدَ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعَدَمِ ، وَلَهُ أَصْلٌ يَرْجِعُ إلَيْهِ ، وَسِرُّ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ أَنَّ الْبَيْعَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ آخَرُ يَرْجِعُ إلَيْهِ ( الْأَمْرُ الثَّانِي ) أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=5951أَسْبَابَ الْفَسَادِ إذَا تَأَكَّدَتْ فِي الْقِرَاضِ أَوْ غَيْرِهِ بَطَلَتْ حَقِيقَةُ الْمُسْتَثْنَى بِالْكُلِّيَّةِ فَتَتَعَيَّنُ الْإِجَارَةُ ، وَإِذَا لَمْ تَتَأَكَّدْ اعْتَبَرْنَا الْقِرَاضَ ثُمَّ يَبْقَى النَّظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْمُفْسِدِ هَلْ هُوَ مُتَأَكِّدٌ أَمْ لَا نَظَرًا فِي تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ .
[ ص: 15 ]