[ ص: 280 ] : إما بإقرار أو بينة . والزنا يثبت بأحد أمرين
فأما الإقرار ، فإذا أقيم عليه الحد . أقر البالغ العاقل بالزنا مرة واحدة طوعا
وقال : لا آخذه حتى يقر أربع مرات ، وإذا أبو حنيفة سقط عنه الحد . وجب الحد عليه بإقراره ثم رجع عنه قبل الجلد
وقال : لا يسقط الحد برجوعه عنه . أبو حنيفة
وأما البينة فهو أن يذكرون أنهم شاهدوا دخول ذكره في الفرج كدخول المرود في المكحلة ، فإن لم يشاهدوا ذلك على هذه الصفة فليست شهادة ، فإذا يشهد عليه بفعل الزنا أربعة رجال عدول لا امرأة فيهم قبلت شهادتهم . قاموا بالشهادة على حقها مجتمعين أو متفرقين
وقال أبو حنيفة : لا أقبلها إذا تفرقوا في الأداء وأجعلهم قذفة . ومالك
وإذا سمعت شهادتهم . شهدوا بالزنا بعد سنة أو أكثر
وقال : لا أسمعها بعد سنة وأجعلهم قذفة وإذا أبو حنيفة فهم قذفة يحدون في أحد القولين ولا يحدون في الثاني . لم يكمل شهود الزنا أربعة
وإذا جاز الاقتصار على شاهدين في أحد القولين . شهدت البينة على إقراره بالزنا
ولا يجوز في القول الثاني أقل من أربعة ، وإذا حفرت له بئر عند رجمه ينزل فيها إلى وسطه يمنعه من الهرب ، فإن هرب اتبع ، ورجم حتى يموت ، وإن رجم الزاني بالبينة لم تحفر له ، وإن هرب لم يتبع . رجم بإقراره
ويجوز للإمام أو من حكم برجمه من الولاة أن يحضر رجمه ، ويجوز أن لا يحضر .
وقال : لا يجوز إلا بحضور من حكم برجمه ; وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { أبو حنيفة أنيس على هذه المرأة فإن اعترفت فارجمها } . اغد يا
. ويجوز أن لا يحضر الشهود رجمه
وقال يجب حضورهم وأن يكونوا أول من يرجمه ; أبو حنيفة ولا بعد الوضع حتى يوجد لولدها مرضع ولا تحد حامل حتى تضع