الفصل الثاني : في قطع السرقة كل قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع ، فإن سرق ثانية بعد قطعه إما من ذلك المال بعد إحرازه أو من غيره قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب ، فإن سرق ثالثة قال مال محرز بلغت قيمته نصابا إذا سرقه بالغ عاقل لا شبهة له في المال [ ص: 282 ] ولا في حرزه : لا يقطع فيها ، وعند أبو حنيفة تقطع في الثالثة يده اليسرى ، وفي الرابعة رجله اليمنى وإن سرق خامسة عزر ولم يقتل ، وإن الشافعي فليس عليه إلا قطع واحد . سرق مرارا قبل القطع