الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      الفصل الثاني : في قطع السرقة كل مال محرز بلغت قيمته نصابا إذا سرقه بالغ عاقل لا شبهة له في المال [ ص: 282 ] ولا في حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع ، فإن سرق ثانية بعد قطعه إما من ذلك المال بعد إحرازه أو من غيره قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب ، فإن سرق ثالثة قال أبو حنيفة : لا يقطع فيها ، وعند الشافعي تقطع في الثالثة يده اليسرى ، وفي الرابعة رجله اليمنى وإن سرق خامسة عزر ولم يقتل ، وإن سرق مرارا قبل القطع فليس عليه إلا قطع واحد .

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية