واختلف الفقهاء في ، فذهب المال الذي تقطع فيه اليد إلى أنه يقطع في كل مال حرم على سارقه . الشافعي
وقال : لا يقطع فيما كان أصله مباحا كالصيد والحطب والحشيش ، وعند أبو حنيفة يقطع فيه بعد تملكه ، وقال الشافعي لا يقطع في الطعام الرطب وعند أبو حنيفة يقطع فيه . الشافعي
وقال لا يقطع أبو حنيفة ، وعند سارق المصحف يقطع . الشافعي
وقال لا يقطع إذا سرق من قناديل المسجد أو أستار أبو حنيفة الكعبة وعند يقطع : وإذا الشافعي قطع عند سرق عبدا صغيرا لا يعقل أو أعجميا لا يفهم . الشافعي
وقال لا يقطع ، ولو أبو حنيفة لم يقطع وقال سرق صبيا صغيرا يقطع مالك