[ ص: 289 ] وأما فهو أن يتسبب إليه في القتل من غير قصد ، فلا يقاد القاتل بالمقتول الخطأ المحض أو حفر بئرا فوقع فيها إنسان أو أشرع جناحا فوقع على إنسان أو ركب دابة فرمحت ووطئت إنسانا أو وضع حجرا فعثر به إنسان فهذا وما أشبهه إذا حدث عنه الموت قتل خطأ محض يوجب الدية دون القود ، وتكون على عاقلة الجاني لا في ماله مؤجلة في ثلاث سنين من حين يموت القتيل . كرجل رمى هدفا فأمات إنسانا
وقال من حين يحكم الحاكم بديته ، والعاقلة من عدد الآباء والأبناء من العصبات ، فلا يحمله الأب وإن علا ولا الابن وإن سفل وجعل أبو حنيفة أبو حنيفة الآباء والأبناء من العاقلة ، ولا يتحمل القاتل مع العاقلة من الدية . ومالك
وقال أبو حنيفة يكون القاتل كأحد العاقلة ، والذي يتحمله الموسر منهم في كل سنة نصف دينار أو قدره من الإبل ، ويتحمل الأوسط ربع دينار أو قدره من الإبل ، ولا يتحمل الفقير شيئا منها . ومالك
ومن أيسر بعد فقره تحمل ، ومن افتقر بعد يساره لم يتحمل .
ألف دينار من غالب الدنانير الجيدة ، وإن قدرت ورقا اثنا عشر ألف درهم . ودية نفس الحر المسلم إن قدرت ذهبا
وقال عشرة آلاف درهم ، وإن كانت إبلا فهي مائة بعير أخماسا ، منها عشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابن لبون وعشرون حقة ; وعشرون جذعة ، وأصل الدية الإبل ، وما عداها بدل . أبو حنيفة
النصف من دية الرجل في النفس والأطراف . ودية المرأة
واختلف في ، فذهب دية اليهودي والنصراني إلى أنها كدية المسلم ، قال أبو حنيفة : نصف دية المسلم ; وعند مالك أنها ثلث دية المسلم . الشافعي
وأما ثلثا عشر دية المسلم ثمانمائة درهم ، ودية العبد قيمته ما بلغت ، وإن زادت على دية الحر أضعافا عند المجوسي فديته . الشافعي
وقال لا أبلغ بها دية الحر إذا زادت وأنقص منها عشرة دراهم أبو حنيفة