وإذا مكنوا منه ، وإن لم يستضر به المارة ; ومنعوا منه إن استضروا به ، وهذا القول في إخراج الأجنحة والأسبطة ومجاري المياه وآبار الحشوش يقر ما لا يضر ويمنع ما ضر ويجتهد المحتسب رأيه فيما ضر ، وما لم يضر ; لأنه من الاجتهاد العرفي دون الشرعي . وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقا لينقلوه حالا بعد حال
والفرق بين الاجتهادين أن الاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالشرع والاجتهاد العرفي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف ، ويوضح الفرق بينهما بتمييز ما يسوغ فيه اجتهاد المحتسب مما هو ممنوع الاجتهاد فيه .
إلا في أرض مغصوبة فيكون لمالكها أن يأخذ من دفنه فيها بنقله منها ، واختلف في جواز نقلهم من أرض قد لحقها سيل أو ندى فجوزه ولوالي الحسبة أن يمنع من نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا في ملك أو مباح الزبيري وأباه غيره .