[ ص: 305 ] الفصل الرابع
nindex.php?page=treesubj&link=27032_26659تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
وفيه مباحث:
المبحث الأول: صحة تعدد الوصايا.
المبحث الثاني: تعدد الوصايا واتحاد الموصى له.
المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له.
المبحث الرابع: المحاصة.
[ ص: 306 ] [ ص: 307 ] المبحث الأول: صحة تعدد الوصايا.
يصح تعدد الوصايا باتفاق الأئمة.
والدليل على ذلك: 1 - قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف .
وهو نص في صحة الوصايا المتعددة، وهو شامل للإيصاء لهم بوصية واحدة يشتركان فيها جميعا، والإيصاء لكل واحد منهم بوصية تخصه، فالألف واللام في قوله (الوصية ) للجنس الشامل لجميع أنواع الوصايا.
2 - ما رواه
ابن إسحاق من وصيته -صلى الله عليه وسلم-
للأشعريين، والداريين، والرهاويين بجاد مئة وسق من
خيبر.
3 - الإجماع: فقد أوصى أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوصايا متعددة، فأوصى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- لأمهات أولاده بأربعة آلاف درهم لكل واحدة، وأوصى
عبد الرحمن بن [ ص: 308 ] عوف لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعة آلاف درهم،
ولأهل بدر، لكل واحد منهم مئة دينار.
ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان ذلك إجماعا منهم على صحة الوصية، بأكثر من وصية، وبه يعلم أن المراد من قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية يوصى بها أو دين جنس الوصية الشامل للوصية الواحدة والمتعددة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رحمه الله - : « ولو أوصى رجل بوصية مطلقة، ثم أوصى بعدها بوصية أخرى أنفذت الوصيتان معا » .
[ ص: 305 ] الْفَصْلُ الرَّابِعُ
nindex.php?page=treesubj&link=27032_26659تَعَدُّدُ الْوَصَايَا، وَالْمُحَاصَّةُ بَيْنَهَا
وَفِيهِ مَبَاحِثُ:
الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: صِحَّةُ تَعَدُّدِ الْوَصَايَا.
الْمَبْحَثُ الثَّانِي: تَعَدُّدُ الْوَصَايَا وَاتِّحَادُ الْمُوصَى لَهُ.
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: تَعَدُّدُ الْوَصِيَّةِ وَالْمُوصَى لَهُ.
الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْمُحَاصَّةُ.
[ ص: 306 ] [ ص: 307 ] الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: صِحَّةُ تَعَدُّدِ الْوَصَايَا.
يَصِحُّ تَعَدُّدُ الْوَصَايَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: 1 - قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ .
وَهُوَ نَصٌّ فِي صِحَّةِ الْوَصَايَا الْمُتَعَدِّدَةِ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلْإِيصَاءِ لَهُمْ بِوَصِيَّةٍ وَاحِدَةٍ يَشْتَرِكَانِ فِيهَا جَمِيعًا، وَالْإِيصَاءِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِوَصِيَّةٍ تَخُصُّهُ، فَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ (الْوَصِيَّةُ ) لِلْجِنْسِ الشَّامِلِ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْوَصَايَا.
2 - مَا رَوَاهُ
ابْنُ إِسْحَاقَ مِنْ وَصِيَّتِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
لِلْأَشْعَرِيِّينَ، وَالدَّارِيِّينَ، وَالرَّهُاوِيِّينَ بِجَادِّ مِئَةِ وَسْقِ مِنْ
خَيْبَرَ.
3 - الْإِجْمَاعُ: فَقَدْ أَوْصَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِوَصَايَا مُتَعَدِّدَةٍ، فَأَوْصَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ، وَأَوْصَى
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ [ ص: 308 ] عَوْفٍ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِحَدِيقَةٍ بِيعَتْ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ،
وَلِأَهْلِ بَدْرٍ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِئَةُ دِينَارٍ.
وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ، بِأَكْثَرَ مِنْ وَصِيَّةٍ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ جِنْسُ الْوَصِيَّةِ الشَّامِلُ لِلْوَصِيَّةِ الْوَاحِدَةِ وَالْمُتَعَدِّدَةِ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ - : « وَلَوْ أَوْصَى رَجُلٌ بِوَصِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ، ثُمَّ أَوْصَى بَعْدَهَا بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى أُنْفِذَتِ الْوَصِيَّتَانِ مَعًا » .