الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الرابع

        كيفية المحاصة

        الهدف من المحاصة هو تحقيق العدل بين الموصى لهم بإدخال النقص على حقوقهم بنسب متساوية، وللوصول إلى ذلك هناك طرق، منها:

        1 - أن تجمع الوصايا كلها، وينسب ثلث التركة إليها مجتمعة، ثم يعطى لكل واحد من وصيته بحسب تلك النسبة.

        مثال ذلك: أوصى لشخص بألف، ولآخر بشيء يساوي ألفين، ولثالث بسيارة تساوي ألفا وخمسمئة، وبملابس للفقراء تساوي خمسمئة ، والتركة كلها ثلاثة آلاف.

        مجموع الوصايا خمسة آلاف، وثلث التركة ألف، فإذا نسب إلى خمسة آلاف كان خمسها، فيعطى كل واحد خمس وصيته.

        للأول: 200، وللثاني 400، وللثالث 300، وللرابع 100، المجموع ألف وهو مبلغ الثلث.

        2 - أن تجمع الوصايا كلها، ثم تنسب كل وصية إلى مجموع الوصايا، [ ص: 355 ] وبتلك النسبة يأخذ كل واحد حصته من الثلث، ففي المثال المذكور إذا نسبت الأولى إلى مجموع الوصايا تجدها خمسا، فيعطى خمسي الثلث وهو 200، وإذا نسبت الثانية إلى المجموع تجدها خمسين، فيعطى صاحبها خمسي الثلث وهو 400، وإذا نسبت الثالثة إلى المجموع ساوت ثلاثة أعشار الثلث، فيعطى الموصى له بها 300، والرابعة تساوي العشر، فيعطى صاحبها العشر 100، وهكذا.

        وفي حالة ما إذا كانت الوصايا بأعيان معينة، فإن المحاصة تقع بقيمتها بعد تقويمها.

        وتقويم التركة لتعرف نسبتها إليها ، فإذا أوصى لشخص بدار قيمتها ألف، ولآخر مزرعة قيمتها ألفان، وللثالث سيارة قيمتها ثلاثة آلاف، والتركة قيمتها ستة آلاف، فإن الموصى له بالدار موصى له بالسدس، والموصى له بالمزرعة موصى له بالثلث، وصاحب السيارة موصى له بالنصف.

        وبهذه النسب تقع المحاصة بينهم فيقسم الثلث على ستة مجموع الحصص، ويأخذ الموصى له بالدار سدس الثلث، والموصى له بالضيعة ثلث الثلث، والموصى له بالسيارة نصف الثلث.

        كما أنه إذا كانت الوصية بمبالغ نقدية ، فإنه لا بد من تقويم التركة لتعرف نسبة كل وصية إليها، ثم تقع المحاصة بتلك النسب، فإذا كانت الوصية لشخص بألف، ولآخر بثلاثة آلاف، ولثالث بخمسمئة، وقومت التركة بأربعة آلاف، فإن صاحب الألف موصى له بالربع، وصاحب الثلاثة آلاف موصى له بثلاثة أرباع، وصاحب الخمسمئة موصى له بالثمن.

        وبهذه النسب يقتسمون الثلث بينهم على تسعة، مجموع الحصص، الربع، وثلاثة أرباع، والثمن، للموصى له بألف تسعا الثلث، وللموصى له بثلاثة آلاف ستة أتساع الثلث، وللموصى له بخمسمئة تسع السدس.

        [ ص: 356 ] وهكذا إذا كانت الوصايا متنوعة بعضها أعيان وبعضها أعداد، وبعضها أجزاء شائعة، فإنه تقوم المعينات، وتقوم التركة، ثم تقوم المحاصة بعد ذلك.

        ويجب التنبيه إلى أنه بعد المحاصة يعطى الموصى لهم بالمعينات ما ينوبهم في المحاصة في العين الموصى لهم بها.

        فإذا كانت الوصية بدار وثلث، فإن صاحب الدار يأخذ حصته في الدار، وصاحب الثلث يأخذ حصته شائعة في التركة.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية