الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        [ ص: 395 ] المطلب السابع

        الشهادة بالوصية لمن يحصون كأبناء عمه، وفقراء قرابته

        وقد اختلف فيها على أقوال:

        الأول: أنه يحلف الجميع ويستحقون، ومن نكل سقط حقه.

        قياسا على الورثة يقوم فيهم شاهد بحق لأبيهم مثلا.

        القول الثاني: أنه يكتفى بيمين واحد منهم، ويقضى للجميع بحقهم.

        القول الثالث: وهو مروي عن مالك أنه يحلف الجل، وهو ما زاد على النصف، ويقضى لهم جميعا.

        القول الرابع: أنه لا يمين فيها مع الشاهد.

        فإن كانت الشهادة لمعين وغيره كفلان وعقبه، فإن يحلف المعين، ويثبت الحق له بيمينه ولمن معه بلا يمين.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية