[ ص: 523 ] المبحث التاسع عشر
المبطل التاسع عشر: هلاك العين الموصى بها واستحقاق الموصى به المعين لغير الموصي
اتفق الفقهاء على أن الموصى به المعين إذا هلك أو تلف أو استحق جميعه، فإن الوصية تبطل لتعلقها بمعين، واستحالة تنفيذها عقلا بذهاب عينه، أو شرعا باستحقاقه ، سواء كان التلف والاستحقاق في حياة الموصي أو بعد موته ; لأنه إذا كان الهلاك أو الاستحقاق قبل الموت فالوصية لم تصادف محلا، وإن كان بعد الموت فإن التركة بيد الورثة أمانة، ولا ضمان على أمين.
وهذا بخلاف غصبه فإن الوصية لا تبطل به ; لبقاء ملك الموصي عليه ، وتنفذ إذا قدر عليه، والسرقة كالغصب.
فإن هلك البعض فقط أو استحق البعض فقط بطلت الوصية في القدر المستحق والهالك، ونفذت في الباقي إذا حمله الثلث.
وفي حالة الهلاك الكلي أو الجزئي بتعد من الوارث أو غيره، فإن الوصية لا تبطل بذلك، ويتعلق ببدله الذي يغرمه المتعدي من مثل أو قيمة إذا [ ص: 524 ] كان التعدي بعد موت الموصي; لأن الوصية تملك بالموت فعلى من تعدى عليها غرمها للموصى له ; لأنها مال من أمواله، بخلاف هلاكه بتعد قبل الموت فإن الوصية تبطل، والبدل الذي يغرمه المتعدي يأخذه الورثة بمنزلة ما لو باعه الموصي في حياته ، فإن الوصية تبطل والثمن للورثة.
وفي رواية عن أن الوصية لازمة في هذه الحالة وتتعلق بكل التركة، فيشترى منها الموصى به إذا لم يكن موجودا ويعطى للموصى له مراعاة لقصد الموصي ولفظه ، فإن مقصوده إعطاء الموصى له ما سماه، فإذا لم توجد عينه في التركة اشتري منها ولا تبطل الوصية. أحمد: