الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        فرع آخر:

        أن القتل المانع من الوصية عند القائلين به: هو قتل الموصى له الموصي، وأما إذا قتله ولد الموصى له، أو والده، أو زوجته، فإن الوصية لا تبطل بذلك; لأن علة بطلان الوصية بالقتل هي اتهام القاتل باستعجال وصيته وهي غير موجودة، إذا كان القاتل غير الموصى له; لأنه ليس له ما سيتعجل; لأن الموصى له لم يفعل شيئا، فلا تبطل وصيته بجناية غيره; لقوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية