فرع:
واختلف إذا على قولين: كان الموصى ببيعه لمعين لا يحمله الثلث
القول الأول: أن الورثة يخيرون: إن شاؤوا باعوه بتخفيض ثلثه، وإن شاؤوا أعطوه ثلث الميت كله، ولا يلزمهم بيعه.
القول الثاني: أنهم يخيرون في بيعه لهم بثلث المبيع وفي إعطائه ثلث التركة.
القول الثالث: أنه إذا كان ثلث الميت يحمل ثلثي الموصى ببيعه بمعين، فإن الموصى له يأخذ جميع الموصى ببيعه ثلثه بالتخفيض والثلثين بالثمن.
وبه قال اللخمي.
[ ص: 214 ] مثال ذلك:
إذا أوصى ببيع داره للعالم الفلاني وهي تساوي ثلاثين، والتركة كلها بما فيها الدار تساوي ستين، فإن الورثة يخيرون بين بيع الدار للعالم بعشرين بتخفيض الثلث وبين إعطائه ثلث التركة في الدار وغيرها الذي هو عشرون على القول الأول.
وعلى القول الثاني: يخير الورثة في بيعها له بعشرة فقط ثلث المبيع أو إعطائه ثلث التركة، وعلى كلا هذين القولين الخيار للورثة.
وعلى القول الثالث: للموصى له أن يأخذ الدار كلها ثلثها بالتخفيض والثلثين بالشراء.
والأقرب: هو القول الأول; لأنه أوفق بالقواعد.
* * *