الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول، وأن لقوة ما استدلوا به، ولأن المصلحة تقتضي ذلك، فالمصلحة لا تنحصر في زيادة الثمن فحسب، بل من المصلحة ألا تنفق السلعة إلا ببيعها نسيئة، وإلا فسدت على اليتيم، ولا شك أن البيع هنا أصلح ولو نسيئة، ومن المصلحة أيضا تكثير المشترين، ونحو ذلك. للولي بيع مال اليتيم بثمن مؤجل إذا كان أصلح;