الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثاني عشر: إيداع مال اليتيم، ونحوه

        للولي أن يودع مال اليتيم; لأن الإيداع من ضرورات التجارة، ولأن الوديعة تسليط الغير لحفظ المال، ولا ضرر في ذلك، نص على هذا الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

        واشترطوا لذلك شروطا:

        الشرط الأول: أن لا يخشى ضياع المال، ولا إتلافه عند المودع، وهذا نص عليه الحنفية.

        الشرط الثاني: أن يكون هناك حاجة، كأن يخاف على المال من نهب أو حريق، أو أراد سفرا، وخاف عليه فله الإيداع; للحاجة.

        وهذا نص عليه الشافعية، والحنابلة، فإن قدر على الإقراض دون الإيداع، أقرضه ثقة مليئا; لأن غير الثقة يجحد، وغير المليء لا يمكن أخذ البدل منه.

        وإن قدر على الإيداع والإقراض، فالإقراض أولى; لأن القرض مضمون [ ص: 292 ] البدل، والوديعة غير مضمونة، فإن ترك الإقراض وأودع، فعند الشافعية وجهان:

        الوجه الأول: أنه يجوز; لأن كلا منهما جائز، فإذا قدر عليهما تخير بينهما.

        وبه قال الحنابلة; لأنه ربما كان الإيداع أحض من القرض، فلا يكون مفرطا.

        الوجه الثاني: لا يجوز; لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والإقراض هنا أحسن، فلم يجز تركه.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية