المسألة الثانية: . أن يكون الدين ثابتا بعقد الولي
فللحنفية قولان:
القول الأول: عدم الجواز كما تقدم، وبه قال أبو يوسف.
وحجته: كما سبق.
القول الثاني: الجواز في الصورتين، لكن يلزم الولي بدفعه في الحال.
وبه قال أبو حنيفة.
وعند المالكية: يصح التأجيل إذا كان فيه مصلحة، كخوف تلفه، أو ضياعه إن اقتضاه، ولعل غيرهم لا يخالفهم.
* * *