الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثانية: أن يكون الدين ثابتا بعقد الولي .

        فللحنفية قولان:

        القول الأول: عدم الجواز كما تقدم، وبه قال أبو يوسف.

        وحجته: كما سبق.

        القول الثاني: الجواز في الصورتين، لكن يلزم الولي بدفعه في الحال.

        وبه قال أبو حنيفة.

        وعند المالكية: يصح التأجيل إذا كان فيه مصلحة، كخوف تلفه، أو ضياعه إن اقتضاه، ولعل غيرهم لا يخالفهم.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية