المطلب السابع والعشرون: إخراج الواجب في ماله
ما وجب في مال اليتيم ونحوه من زكاة، أو صدقة فطر، أو نفقة قريب، أو قيمة متلف، أو أرش جناية، وإيفاء قرض، أو كفارة مالية، أو إعارة متاع، وشراء أضحية للموسر.
فللولي إخراجها من ماله باتفاق الأئمة.
وحجة هذا:
1- عمومات الأدلة الدالة على وجوب الأشياء، ومن ذلك قوله تعالى: [ ص: 344 ] وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .
وقوله تعالى في نفقة الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا .
وقوله تعالى في نفقة القريب: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها .
وغير ذلك، والولي قائم مقام اليتيم في هذا.
2- ما تقدم من آثار الصحابة، في إخراج الزكاة عن اليتيم.
وينفق عليه وعليه وعلى غيره من مال اليتيم من غير إسراف ولا إقتار؛ لقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما .
ويكون ذلك من أدنى الواجب; لأن ما زاد على أدنى الواجب تبرع والولي لا يملكه.
* * *
[ ص: 345 ]