المطلب الخامس: ونحوه دعوى دفع الولي المال لليتيم
إذا ادعى الوصي أنه دفع مال اليتيم إليه، وأنكر اليتيم، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أن الوصي يصدق.
وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
لكن عند الحنابلة يصدق الوصي إذا كان متبرعا، فإن كان بأجرة قبل قول اليتيم.
وحجته:
1- قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل والوصي محسن.
2- أن الوصي أمين والأمين إذا ادعى الرد على من ائتمنه صدق كسائر الأمانات.
3- واحتج الحنابلة بأنه لا يقبل قوله إذا كان بأجرة; لأن الولي قبض المال بحظه فلم تقبل دعواه الرد كالمرتهن والمستعير.
ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه خلاف بين العلماء.
[ ص: 368 ]