الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        فرع: على قول الحنابلة في صحة الرجوع بالأخذ مع النية إذا لم يعلم هل نوى الرجوع، وكان ذلك بعد موت الأب؟.

        فقد قالوا: إذا لم توجد قرينة تدل على الرجوع لم يحكم بكونه رجوعا; لأن الأخذ يحتمل الرجوع وغيره، فلا نزيل حكما يقينيا، بأمر مشكوك فيه .

        وإن اقترنت به قرائن دالة على الرجوع، فلهم في عد ذلك رجوعا وجهان: [ ص: 118 ]

        الوجه الأول: أنه يعد رجوعا:

        1- لأنه قد اكتفي في العقد بدلالة الحال، ففي الفسخ من باب أولى.

        2- ولأن لفظ الرجوع إنما كان رجوعا لدلالته عليه، فكذلك كل ما دل عليه.

        الوجه الثاني: أنه لا يكون رجوعا.

        لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا، فلا يزول إلا بالصريح.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية