الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثانية: إذا أوصى بالاستغلال فقط

        ومثاله: إذا أوصى شخص لآخر باستغلال منافع داره مثلا: أي أوصى له بالغلة.

        ففي هذه الحالة ذهب أكثر الحنفية إلى منع الموصى له من السكنى، وقالوا لأنه لم يملك بذلك إلا الغلة، وهذا هو الصحيح عندهم.

        وعند أكثر أهل العلم: أنه يملك في هذه الحال الأمرين، فإن شاء استغل وإن شاء سكن.

        وهذا هو الراجح.

        [ ص: 106 ] والدليل على ذلك ما يلي:

        1 - أن الموصى له إذا ملك أن يملك غيره، هذه المنافع بواسطة الإجارة وجب أن يكون مالكا لها.

        2 - أنه إذا جاز أن ينتفع غيره لأجله، فالأولى أن ينتفع بنفسه ، وبالتالي يجوز له في هذه الحالة الاستعمال والاستغلال.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية