الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب السابع

        حكم تصرف الموصى له بمنافع الوصية

        التصرف في منافع الوصية من قبل الموصى له بتلك المنافع يرجع إلى ما قيده به الموصي، وعلى هذا لا يخلو الأمر من أحوال: [ ص: 105 ] المسألة الأولى: إذا أوصى بالاستعمال والاستغلال:

        ومثاله: إذا أوصى شخص لآخر بمنافع داره مثلا، وجعل للموصى له الاستعمال والاستغلال على حد سواء.

        ففي هذه الحالة يملك الموصى له التصرف في هذه المنافع بجميع وجوه التصرف الممكنة في المنافع، فينتفع بها كيف يشاء، وعلى أي وجه أراد.

        ففي الدار مثلا الموصى له بمنافعها على ذلك الوجه له أن يسكنها بنفسه ويؤجرها لغيره، ويأخذ أجرتها ، وله أن يعيرها، ويوصي بمنافعها، ولا يتقيد بهذا التصرف بالمنافع إلا بشرط واحد، وهو أن لا يترتب على هذا التصرف ضرر بالعين الموصى بمنافعها.

        وذلك لأن ملك هذا الحق في التصرف من قبل الموصي الذي أعطاه هذا الحق في التصرف; لأن الحق له، فما دام أنه نص على نقل هذا الحق لغيره كان له ذلك، والله أعلم.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية