3085 كتاب الوقف
وهو في اللغة: الحبس. وفي الشريعة: حبس الملك "في سبيل الله تعالى"، للفقراء وأبناء السبيل. يصرف عليهم منافعه، ويبقى أصله على ملك الواقف.
باب: الوقف للأصل، والصدقة بالغلة
وقال النووي: ( باب الوقف ) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ النووي ص86-87 ج11 المطبعة المصرية مسلم
[عن قال: ابن عمر؛ قال: فتصدق "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع [ ص: 194 ] أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب. في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها: أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه عمر . أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها؛ فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به ؟ قال:
قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان: "غير متمول فيه" قال محمد: غير متأثل مالا.
قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب؛ أن فيه: "غير متأثل مالا" ].