3470 [ ص: 325 ] باب: امتحان المؤمنات إذا هاجرن، عند المبايعة
وقال النووي : ( باب كيفية بيعة النساء) .
حديث الباب
( وهو بصحيح \ مسلم النووي ص10 ج13 المطبعة المصرية)
[عن عروة بن الزبير; أن ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم) ; قالت: عائشة بقول الله عز وجل: المؤمنات، إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمتحن يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين .. إلى آخر الآية. قالت: : فمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انطلقن فقد بايعتكن" ولا، والله! ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد امرأة قط. غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله! ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط، إلا بما أمره الله تعالى. وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كف امرأة قط. وكان يقول لهن; إذا أخذ عليهن: "قد بايعتكن" كلاما عائشة ]. كانت