الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              117 (باب ترك الصلاة كفر).

                                                                                                                              ذكره النووي في: (باب بيان إطلاق "اسم الكفر" على من ترك الصلاة).

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 70- 71 ج 2 المطبعة المصرية.

                                                                                                                              عن (جابر) رضي الله عنه: (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"). .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح) .

                                                                                                                              وفي مخرج "أبي عوانة"، "أو الكفر" "بأو" ولكل وجه.

                                                                                                                              والمعنى: أن الذي يمنع من كفره؛ كونه لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل. بل دخل فيه.

                                                                                                                              قال النووي: إن كان تركها تكاسلا، مع اعتقاده وجوبها، كما هو حال كثير من الناس؛ فقد اختلف العلماء فيه.

                                                                                                                              فذهب "مالك"، "والشافعي"، والجماهير من السلف، والخلف، إلى أنه لا يكفر، بل يفسق؛ ويستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتلناه.

                                                                                                                              [ ص: 135 ] وذهب جماعة من السلف: إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي، وأحمد، وابن المبارك، وابن راهويه.

                                                                                                                              وذهب أبو حنيفة، وجماعة من أهل الكوفة: أنه لا يكفر، ولا يقتل، بل يعزر، ويحبس، حتى يصلي انتهى.

                                                                                                                              ثم ذكر بعض أدلة هؤلاء القائلين.

                                                                                                                              وظاهر الحديث مع أهل التكفير وإياه أثبت علماء الحديث.

                                                                                                                              ولابن القيم "رحمه الله" كتاب مفرد في هذا الباب؛ أجاب فيه على جملة أدلة المخالفين؛ وبه قال الإمام الشوكاني في "السيل الجرار".

                                                                                                                              والحاصل: أن تارك الصلاة عمدا يستحق "القتل". ويجب على إمام المسلمين قتله.

                                                                                                                              يقال له: "صل". فإن أبى "قتل". ولا وجه لتأخيره عن القتل إلى ثلاثة أيام؛ بل بمجرد امتناعه يقتل. انتهى.

                                                                                                                              وقد فصلت هذا الإجمال في كتابي "هداية السائل" فراجع.

                                                                                                                              وعلى المسألة أدلة لا يستطيع هذا الموضع استيفاءها.

                                                                                                                              ثم إن الشرك، والكفر، قد يطلقان بمعنى واحد، وهو "الكفر بالله تعالى".

                                                                                                                              وقد يفرق بينهما؛ فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات، مع اعترافهم بالله تعالى. ككفار قريش.

                                                                                                                              فيكون "الكفر" أعم من "الشرك". والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية